الطعن رقم 65 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ حق الجهة الإدارية في إلغائها أو تعديلها بقاعدة تنظيمية أخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم أن يقف الميعاد المعين لتقديم طلب الإلغاء أمام محكمة القضاء الإدارى وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا الميعاد يظل مفتوحاً مادام لم يصدر قرار في هذا التظلم ولم يحصل نشره أو إعلان صاحب الشأن به وإذ لم يصد في التظلم المقدم من المدعى قرار فإن الميعاد يظل مفتوحاً بالنسبة إليه ـ وبذلك تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد القانوني ... ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لأن الدعوى رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946، في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن الجهة الإدارية إذا وضعت قاعدة تنظيمية فإن من حقها أن تلغيها أو تعدلها بقاعدة تنظيمية أخرى في سبيل المصلحة العامة على ألا تسرى هذه القاعدة الجديدة إلا من تاريخ صدورها.