⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - عدم الترقية
⚖️ قرار إحالة إلي المعاش - طعن فيه مبني علي عدم الترقية إلي رتبة اعلي قبل الإحالة
⚖️ من محكمة عسكرية - عدم فصله في الترقية
⚖️ وقفه - وقف تنفيذ قرار إداري
⚖️ وقف تنفيذ قرار إداري - يقف سريان الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أصدرت وزارة الدفاع قرارا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الخاص بطلب الإحالة إلى المعاش ريثما تتم محاكمة المدعى عسكريا فيترتب على وقف قرار الإحالة إلى المعاش وقف سريان الميعاد المقرر للطعن فيه إلى أن يصدر الحكم العسكري في التهم التي كانت منسوبة إلى المدعى لما قد يترتب على هذا الحكم من تغيير في الحالة القانونية الناشئة عن قرار الإحالة إلى المعاش مما يصبح معه هذا القرار غير نهائي ويتعين لذلك اعتبار بدء ميعاد الطعن فيه من تاريخ الحكم العسكري - فإذا لم يمض ستون يوما بين تاريخ الحكم العسكري وبين تاريخ إيداع عريضة الدعوى يكون الدفع بعدم القبول غير صائب متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر قرار الإحالة إلى المعاش وفقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية التي تقضى بوجوب إحالة الضابط إلى المعاش إذا بلغ سنه وهو في رتبة البكباشى 52 سنة فلا يكون القرار منطويا على أية مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان التعسف الذي ينسبه المدعى إلى وزارة الدفاع لم يكن في إصدار القرار بالإحالة إلى المعاش وإنما كان في عدم ترقيته قبل ذلك إلى الرتب التي كان يرقى إليها في دوره لو لم تعلق ترقيته على محاكمته فإن طعنه يكون في حقيقة الواقع منصبا على القرار الإداري الذي تركه في الترقية إلى رتبة القائمقام في سبتمبر سنة 1943 ورقى فيها من يلونه في الأقدمية - والقراران جد مختلفين - فلا يمكن اعتبار الأخير مندمجا في عموم الأول وقد تم قرار الترك وأنتج أثره القانوني قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة فيكون من غير الجائز الطعن بالإلغاء في قرار التخطي في الترقية الصادر في سبتمبر سنة 1943 والمقول بصدوره بطريق التعسف ويكون طلب إلغاء قرار الإحالة إلى المعاش تأسيسا على بطلان قرار التخطي غير سليم إذ أن قرار الإحالة إلى المعاش قد صدر صحيحا غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. ويتعين لكل ذلك رفض هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لم يفصل في مسألة الترقية وكل ما فعله انه راعى عند توقيع الجزاء ما أصاب المدعى من ضرر بسبب تركه في الترقية فخفف الجزاء تبعا لذلك فالحكم على هذه الصورة لم يفصل في ترقية المدعى من عدمه ولا يمكن أن يحوز قوة الشئ المقضي فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تخضع طلبات التعويض لولاية هذه المحكمة إلا في الحالات المبينة في الفقرات الأخيرة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة وليس منها طلب التعويض عن عدم الترقية فيتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الشق من الدعوى.