الطعن رقم 321 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد رفع الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حساب المواعيد المقررة بالأيام - كيفيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عفت بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة المقرة في حساب المواعيد انه إذا عين القانون لحصول إجراء ميعادا مقررا بالأيام فلا يحسب منه اليوم الذي يقع فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.