⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-11-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابه - مادة 208 مدني قديم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقه والقضاء قد استقرا تفسيراً للمادة 208 من القانون المدني القديم والتي نشأت الدعوى في ظلها على أن التقويم الهجري هو المعتبر في حساب المدة ومنذ إحالة المدعى إلى المعاش حتى تاريخ رفع الدعوى قد مضت خمس عشرة سنة هجرية ولا اعتداد بما نص عليه القانون المدني الجديد من احتساب المواعيد بالتقويم الميلادي وذلك لما تقرر في المادة السابعة منه من أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ولأنه في التاريخ المعين للعمل بالقانون الجديد في 15 من أكتوبر سنة 1949 كان التقادم في خصوصية الدعوى قد اكتمل.