الطعن رقم 130 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مالا للغير إستيفاء له
⚖️ موظف - تقصيره في تحصيله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكومة شأنها في طريقة الحصول على ما لها من ديون هو شأن الأفراد وعليها أن تتبع الوسائل التي عينها القانون . فإذا حجزت تحت يدها مالاً للغير استيفاء لدين لها وجب عليها أن تسلك الخطة المبينة في قانون المرافعات لحجز ما للمدين لدى الغير.