⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-11-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراراتها التأديبية - التصديق عليها من الوزير شخصياً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يثيره المدعى من عيب في القرار المطعون فيه لعدم اعتماد وزير الداخلية بشخصه لقرار لجنة الشياخات مردود بأن المادة 27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ لاتشترط تصديق الوزير شخصياً على القرارات والأحكام التأديبية التي تصدرها لجنة الشياخات فقد نصت على أن هذه القرارات والأحكام تبلغ إلى وزارة الداخلية للنظر في التصديق عليها والتعبير بالوزارة لا يتخصص بشخص الوزير يدل على ذلك أنه في الأحوال التي يرى القانون فيها أن يصدر التصرف عن شخص الوزير ينص على ذلك صراحة كما هو الشأن في الحالات المبينة في المواد 1، 2، 11، 18، 25، 26 من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كونت لجنة الشياخات عقيدتها في ثبوت التهمة على المدعى (شيخ عزبة) من عناصر ثابتة منتجة في الأوراق فإذا هى اطمأنت إليها واستقر عندها وجدانها فلا جناح عليها ولا تثريب.