⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون مجلس الدولة - رقم 9 لسنة 1949 - إنعطافه علي الوقائع السابقة عليه
⚖️ موظف - طلبه تعيينه أو ترقيته إلي درجة فنية وما يرتبه علي ذلك
⚖️ طلب إلغاء قرار إداري - حق جديد إستحدثه قانون مجلس الدولة - عدم إنعطاف أثره علي الماضي
⚖️ فرق عن الماضي إعتبارا من 20 يناير سنة 1944
⚖️ مدرسة المساحة - من الشهادات الإضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمود صابر العقارى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يطلبه المدعى من تعيينه أو ترقيته إلى الدرجة الثامنة الفنية من سنة 1924 تاريخ نجاحه في امتحان مدرسة المساحة وما يرتبه على ذلك من الطلبات الأخرى الخاصة بتدرجه في الدرجات وزيادة الماهية وما يستحقه تبعا لذلك من فرق ماهية واعتباره داخلا هيئة العمال كل هذا لا يقوم إلا على أساس اعتباره في وظيفة فنية وانتقاصه على هذا المركز القانوني المستقر بجعله في وظيفة كتابية مؤديا إعمالا كتابية مما لا ينفسح له المجال إلا بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم قبول طلبات الإلغاء عن القرارات السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة أخذا بأن حق طلب إلغاء القرارات الإدارية حق جديد استحدثه القانون المذكور فلا ينعطف أثره على الماضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من البند الثاني عشر من الكتاب الدوري رقم ف 234-1 / 302 المؤرخ في 6 من سبتمبر سنة 1944 الخاص بتنفيذ قواعد الإنصاف والكشف رقم 4 المرافق له أن شهادة مدرسة المساحة من الشهادات الإضافية التي تسوى حالة حامليها على أساس الشهادات الأصلية الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادة الإضافية سالفة الذكر ثم يمنحون الزيادة الواردة في الكشف رقم 4 المذكور ومقدارها خمسمائة مليم والثابت أن المدعى لا يحمل مؤهلا دراسيا أصليا وهو شرط أساسي لإمكان انتفاعه بمزايا الإنصاف سالفة الذكر ومن ثم فإنه لم ينشأ له حق يمكن أن يقوم عليه طلبه الإحتياطي ويتعين لذلك رفضه.