⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 907 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-2-19 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ الاختصاص القيمى - المحكمة الابتدائية
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 259 لسنة 1971 اسوان الابتدائية ضد الطاعن طالبا الحكم باحقيته الى بدل اقامة فى اسوان بواقع 25% من اعانة غلاء المعيشة وبالزام الطاعن بان يدفع له مبلغ 200ج و 28م قيمة هذا البدل عن المدة من 26/6/1968 الى آخر يونيه سنة 1972 وقال بيانا لها انه يعمل لدى البنك الطاعن الذى نقل للعمل بفرعه باسوان وانه طبقا للنظام العمول به والمطلق على جميع العاملين بفروع البنك باسوان يستحق هذا البدل وقدره 4ج و 311 م شهريا . بتاريخ 30/3/1972 حكمت المحكمو بندب مكتب الخبراء لاداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبتاريخ 25/4/1974 عادت - وبعد ان قدم الخبير تقريره - حكمت باجابة المطعون ضده الى طلبه . ااستانف الطاعن هذا الحكم بالاستئاف رقم 54 لسنة 49 ق اسيوط ( مامورية اسوان ( وبتاريخ 8/6/1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلكيقول ان محكمة الاستئناف رفضت الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعوى تاسيسا على ان مثار النزاع هو مدى استحقاق المطعون ضده لبدل الاقامة وهو طلب مجهول القيمة فى حين ان كل ما يطلبه المطعون ضده هو مبلغ 200ج و208م قيمة نسبة الخمس وعشرين فى المائة من اعانة غلاء المعيشة التى يتقاضاها وهو يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية عملا بنص المادة 42 من قانون المرافعات . ومن حيث ان النعى غير صحيح ذلك ان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد اولهما احقية المطعون ضده فى تقاضى بدل اقامة اسوان وثانيهما مرتبط به ويترتب عليه وهو الزام الطاعن ان يؤدى له مبلغ 200ج و 208 م قيمة ما استحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها ولما كان الطلب الاول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات فان قيمته تعتبر زائدة على مائتين وخمسين جنيها وفقا للمادة 41 منه ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ماعساه ان يكون مرتبطا به من طلبات اخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى والاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض ذلك الدفع فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس . ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده للبدل على مبدا المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من تقنين العمل رقم 91 لسنة 1959 فى حين انه بصدور القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تم الغاء هذا البدل واضيف الى مرتبات العاملين باسوان عند تسوية حالاتهم فى سنة 1963 واذ نقل المطعون ضده الى اسوان بتاريخ 28/6/1968 وبعد الغائه فلا يكون له حق فيه ولا مجال لاعمال قاعدة المساواة بينه وبين زملائه الذين كانوا يتقاضونه قبل سنة 1963 واضيف الى مرتباتهم فى هذا التاريخ . ومن حيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 على انه " يجوز لمجلس الادارة ان يمنح الموظفين والعمال من الذين يعملون فى ظروف خاصة بدل طبيعة عمل بحد اقصى قدره 50% من المرتبات المقررة للوظائف التنى يشغلونها ويشمل بدلات الاقاماة والصحراء والاغتراب والخطر والعدوى والتفتيش " وفى المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على انه " يجوز تقرير بدل طبيعة عمل العاملين بالشركة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص " وفى المادة 27 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 على انه " يجوز لمجلس الادارة منح العاملين الخاضعين لاحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقا للشروط والاوضاع المقررة لها ولا يسرى هذا القرار الا بعد اعتماده من الوزير المختص ..." يدل على ان بدل الاغتراب يندرج فى بدل طبيعة العمل ويأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية او من مجلس ادارة الشركة معتمد من الوزير المختص حسب الاحوال ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على احقية المطعون ضده فى بدل الاقامة تطبيقا لقاعدة المساواة التى لا مجال لاعمالها لخروج ذلك على ما قرره الشارع بنصوص صريحة فانه يكون قد خالف القانون وقد حجبته هذه المخالفة عن تحرى ما اذا كان ثمة قرار من مجلس ادارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل اقامة للعاملين باسوان واعتمده الوزير المختص فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد أولهما أحقية المطعون ضده - العامل - فى تقاضى بدل إقامة أسوان و ثانيهما مرتبط به و مترتب عليه و هو إلزام الطاعن - رب العمل - أن يؤدى له مبلغ 200ج و 208 م قيمة ما إستحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها و إذ كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه و من ثم تختص له المحكمة الإبتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كانت المحكمة الإبتدايئة مختصة بالنظر فى طلب ما ، فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و المادة العاشرة من القرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 و المادة 27 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 يدل على أن بدل الإغتراب يندرج فى طبيعة العمل و يأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية أو من مجلس إدارة الشركة معتمداً من الوزير المختص - حسب الأحوال - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أحقية المطعون ضده فى بدل الإقامة تطبيقاً لقاعدة المساواة التى لا مجال لإعمالها لخروج ذلك ما قرره الشارع بنصوص صريحة ، فإنه قد خالف القانون ، و قد حجبته هذه المخالفة عن تحرى ما إذا كان ثمة قرار من مجلس إدارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل إقامة للعاملين بأسوان و إعتمده الوزير المختصر ، و من ثم فإنه يكون فضلاً عن مخالفته مشوباً بالقصور .