الطعن رقم 356 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ورقة رسمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير فيه - الإدعاء بحدوث ذلك فيما أثبته له الموظف وإثبات عكس ما جاء به
⚖️ طلب إدراج أسماء بعد العرض الثاني الذي كان مقصورا علي من أدرج أسمه به
⚖️ طعن في قرارها - عدم جواز الطعن فيه من جديد بعد فوات ميعاج الستين يوما
⚖️ الإدعاء بحدوث تغيير فيما أثبته بها الموظف أو إثبات عكس ما جاء بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن فيما أثبته الموظف المختص في كشف المرشحين للعمدية من أن التغيير حدث قبل العرض ولا إثبات عكس ما جاء به إلا بطريق الطعن فيها بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثامنة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 قد جعلت الحق في طلب قيد من أهمل قيد اسمه بكشف المرشحين للعمدية متعلق بشخص من أهمل قيد اسمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز بعد فوات ميعاد الستين يوماً التي حددها القانون للطعن أن يثار الطعن في قرار لجنة الطعون من جديد أمام هذه المحكمة، بل يعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة قراراً نهائياً لا يجوز لأية هيئة إدارية أو قضائية أن تنقضه.