الطعن رقم 345 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-10-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جعله حد أدني للدرجة من كادر سنة 1921 - لا مخالفة للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمود صابر العقارى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وأنه يجوز تعديل أحكام هذه العلاقة بإجراء عام متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الادعاء بحق مكتسب ومن ثم ليس للموظف أن يطلب معاملته على أساس ما كان مقررا لمربوط درجة عدله كادر جديد وأن يطالب بعلاوة تصل به إلى الحد الأقصى القديم وعلى هذا الوضع لا تكون الحكومة قد خالفت القانون حين وقفت بعلاوات المدعى عند الحد الذي وضعه كادر سنة 1931 وإن كان قد دخل الخدمة على أحكام كادر سنة 1921 الذي هو أبعد مدى وأفسح مجالا.