⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-11-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المساس بها - شرطه
⚖️ في فهم الواقع - يعتبر خطأ في فهم القانون
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ لها أثر حال
⚖️ سريانها علي الدعاوي القائمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة معدلاً في اختصاص المحكمة بما جعله شاملاً كذلك لطلبات إلغاء القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين غير الدائمين ولا ريب في أن هذا القانون يسرى على الدعاوى القائمة التي لم يتم الفصل فيها إذ هو لا يعدو أن يكون من قوانين ترتيب الاختصاص أو تغييره، ومن الثابت فقهاً وقضاء أن مثل هذه القوانين ذات أثر حال "Effet immediat" ينسحب على الدعاوي القائمة إذ المفروض أنها أصلح من القوانين السابقة وأن ليس في سريانها حالاً أي مساس بحقوق مكتسبة أو حالات قانونية ذاتية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه قد انتزعت من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق إذ لا يمكن استخلاص النتيجة التي استفادتها الوزارة منها فيكون القرار قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون بسبب الخطأ في تحصيل فهم الوقائع.