الطعن رقم 198 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرارات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم جواز المساس به إصدار قرارات إدارية فردية من السلطة الإدارية
⚖️ حق مكتسب - لا يجوز المساس به متي تقرر إلا في حدود القوانين
⚖️ خفضه - متي يجوز
⚖️ حق السلطة الإدارية في ذلك
⚖️ شرطه - تقيد الإدارة بميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد على راتب وبحضور محمد عفت وبدوى إبراهيم حمودة وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة أنه ليس للسلطة الإدارية حق سحب قراراتها الفردية بعد اكتسابها الحصانة من الطعن عليها بالإلغاء لفوات المواعيد المقررة لهذا الطعن أي بعد ستين يوماً من تاريخ صدورها حتى ولو بان خطؤها، إذ لا يجوز أن يباح للسلطة الإدارية المساس بالمركز القانوني الذي أنشأه القرار الإدارى بعد صيرورته نهائياً لأن في ذلك مساساً بالحق المكتسب بذلك القرار, والمساس بالحقوق المكتسبة بإصدار قرارات فردية من السلطة الإدارية أمر لا يجيزه القانون لأنه في الواقع ليس إلا غصباً غير مشروع لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه متى تقرر للموظف راتب معين، أصبح هذا الراتب حقاً مكتسباً له، لا يجوز للحكومة المساس به إلا في الأحوال الواردة بالقوانين. وليس في القانون ما يجيز خفض مرتب الموظف إلا في حالة واحدة هى صدور حكم تأديبي ضده بذلك.