الطعن رقم 123 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-10-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة - إتمام الدراسة الإبتدائية من المدراس غير الأميرية
⚖️ مدرسة غير أميرية - مماثلة لمدرسة أميرية في الشهادة
⚖️ حاصل علي شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية في المدارس غير الأميرية
⚖️ وزارة المالية - مهمتها حسب الكتاب اتلدوري رقم 234/ 3 / بشان الشهادة وإمتحان المدارس الثانوية غير الأميرية
⚖️ وزارة المعارف - إختصاصها وحدها بتقدير مستوي الدراسة والإمتحان في المدارس الثانوية غير الاميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمود صابر العقارى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 من اشتراك وزارة المالية مع وزارة المعارف في تطبيق قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير و29من أغسطس سنة 1944 على الموظفين الناجحين في امتحان إتمام الدراسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية في المدارس غير الأميرية التي ترى الوزارتان أن مستوى الدراسة فيها يتساوى مع مدارس وزارة المعارف إنما هو خاص بتطبيق قواعد الإنصاف وكل ما اشترط لحصول هذا التطبيق هو تقرير وزارة المعارف هذه المماثلة أما وقد تقررت وصدر التقدير الفني من جهة تملك هذا التقدير طبقا للقواعد العامة وطبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945. فلا يتبقى غير إعمال أثر هذه المماثلة وإجراء التطبيق المالي بواسطة وزارة المالية. يؤكد هذا النظر ما ورد بالكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 134/3/3 الصادر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء آنف الذكر حيث ورد به اشتراط تقدير وزارة المعارف وحدها لمستوى الدراسة والامتحان في المدارس الثانوية غير الأميرية ومطابقته لمثيله بمدارس الوزارة. ومن ثم تكون مهمة وزارة المالية هي التطبيق المالي كما تقدم وهو ما يتمشى مع طبيعة اختصاصها ومع توزيع الأعمال بين الوزارات المختلفة في حدود القوانين واللوائح.