الطعن رقم 634 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لعدم صلاحية الموظف للخدمة - شرطا إستحقاق المعاش أو المكافأة
⚖️ ضابط بوليس - إحالته إلي الإحتياط بسبب المرض
⚖️ إحالة إلي الإستيداع - طبيعته
⚖️ إعادة إلي الخدمة العامة - لا يتحتم علي الوزير أخذ رأي المجلس الأعلي للبوليس
⚖️ القانون رقم 140 سنة 1944 - لا يسري علي الماضي
⚖️ مجلس البوليس الأعلي - لا يتحتم أخذ رأيه في حالتي الأحالة إلي المعاش والإعادة للخدمة العاملة
⚖️ قراره - له حجية لا تنقض
⚖️ قوة حرس الجمارك - ضمها لها بمرسوم 7/ 7/ 1947 خضوعها الي قانون المعاشات الملكية وكادر البوليس
⚖️ فصله - الإحالة إلي الإستيداع - نوع منه
⚖️ لا يجوز التوسع فيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 18 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 140 لسنة 1944 لا تحتم على الوزير أخذ رأى المجلس الأعلى للبوليس في حالتي الإحالة إلى المعاش والإعادة إلى الخدمة العاملة على السواء. إذ لو كان الأمر كذلك لجاءت صياغة المادة بطريقة تجعل حكمها منصباً على الحالتين معاً والجمع بينهما بطريقة ما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على تحديد طبيعة الإحالة على الاستيداع بأنها نوع من الفصل من شأنه تنحية الموظف عن وظيفته تنحية تفقده حقوقها ومزاياها ويضعه في ظل نظام خاص يبقى فيه احتياطياً لاحتمال الحاجة إلى خدمته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لايجدى المدعى استناده إلى الترجمة الفرنسية للقانون رقم 140 لسنة 1944 إذ العبرة هنا بالأصل العربي، ولا استناده إلى التصريحات البرلمانية التي أدلى بها في شأن هذا القانون فهى لا تعدو أن تكون مجرد بيانات عامة قصد بها تبيان مرامي القانون وأهدافه في عموم نصوصه وبغير تفصيل للأحكام التي اشتمل عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تمسك المدعى بالضمانات المقررة في المواد 22 ، 23 ، 24 من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 الخاصة بوجوب التثبت من عدم صلاحية الموظف للخدمة قبل إحالته على المعاش فإن حجة المدعى في ذلك مردودة بأمرين ـ أولهما أن هذه النصوص وردت في قانون المعاشات بشأن المعاشات والمكافآت التي تمنح لسبب عاهات أو أمراض وهى حالة تتطلب أن يثبت الموظف أنه يستحق المعاش أو المكافأة لإصابته بعاهة أو مرض جعله غير قادر على الخدمة الحكومية فإذا ما أنكر عليه القومسيون هذا العجز كان له أن يثبته بلجنة يشترك في تشكيلها وقد جعل المشرع ذلك ضمانا استثنائيا أتى على خلاف القاعدة القانونية التي تجعل لقرارات القومسيون الطبي في شئون الموظفين حجية لا تنقض، وقد قصر المشرع هذا الضمان على حالة وحيدة هى اضطرار الموظف لإثبات عجزه عن العمل ليرتب على ذلك حقاً له في اعتزال الخدمة دون أن يفقد حقه في المعاش أو المكافأة ولم يورد المشرع نصاً في الحالة العكسية التي يريد فيها الموظف أن يثبت اقتداره على العمل بقصد استمراره في الخدمة أو إعادته من الاحتياط إلى الخدمة العاملة. وما دام النص سالف الذكر هو نص استثنائي فلا يصح التوسع فيه والانتقال من إثبات العجز عن الخدمة إلى إثبات الاقتدار عليها. والأمر الثاني هو أن المادة 18 من قانون البوليس جعلت من حق وزير الداخلية أن يحيل الضابط إلى المعاش متى استطالت مدته في الاحتياط إلى ثلاث سنوات، وتحصل الإحالة بقرار، ولم تشترط المادة وجوب عرض الأمر على القومسيون الطبي، بل إن هذا الشرط لا مسوغ له ما دامت الفقرة الثانية من المادة المذكورة جعلت من حق الوزير أن يحيل الضابط إلى الاحتياط لأى سبب تقتضيه المصلحة العامة، مريضاً أكان الضابط أم غير مريض.