الطعن رقم 779 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1980-6-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - الميزة العينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن أو غذاء لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم أجر إلا إذا قدم إليه لقاء عمل ، و على ذلك فلا يعتبر منها كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان ، مقدار هذا المبلغ و مدى تناسبه مع تكلفتها الفعلية . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن [ العامل ] كان يحصل على السكن و الغذاء من الشركة المطعون ضدها الأولى نظير مقابل نقدى يؤديه إليها ، و ليس لقاء عمله ، فإن أياً منها لا يعد من قبيل الأجر العينى .