الطعن رقم 160 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-5-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه - حق الشفيع ان يثبت بكل الطرق ان الثمن الوارد بالعقد ليس هو الثمن الحقيقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجوز للشفيع أن يثبت بكافه الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد في عقد المشتري ليس هو الثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صوري تواطأ عليه البائع والمشتري بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة إلا أن ذلك لا يسلب القاضي سلطته في إجابة هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى له من عناصر الدعوى. فإذا توافر لديه الدليل على صحة الثمن المسمى في العقد كان له رفض طلب الإحالة على التحقيق. وإذن فمتى كانت الطاعنة إذ طلبت الإحالة على التحقيق لم تسند طلبها بقرينة تؤيد بها صورية الثمن المسمى في العقد بل بالعكس قامت لدى المحكمة قرينة تؤيد صحته وهي شراء نفس الطاعنة أطيانا شائعة في نفس الحوض في تواريخ قريبة من تاريخ العقد سبب الشفعة بأثمان تزيد على الثمن المسمى في العقد الأخير، فان المحكمة لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ رفضت بما لها من سلطة التقدير إحالة الدعوى على التحقيق بعد أن تبين لها صحة الثمن المسمى في العقد من القرينة المشار إليها.