الطعن رقم 719 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1980-4-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متفرقة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 1311 لسنة 1971 عمال كلى جنوب القاهرةى على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم باحقتها للشقة المالية العاشرة منذ 19/11/1964 تاريخ التحاقها بالعمل بتلك الشركة وما يترتب على ذلك من آثار وخاصة العلاوة الدورية اعبتارا من 1/1/1964 بواقع 750 م شهريا حتى تاريخ نقلها فى 24/4/1968 وقالت الطاعنة بيانا لدعواه انها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها فى 19/11/1964 بوظيفة صرافة بمرتب شهرى مقداره 9 ج وقد نقلت فى 24/4/1968 الى وزارة التعلم العالى بموافقة الجهتين وطبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 وكان مبينا بقرار نقلها انها معينة على الفئة العاشرة ولكن بعد نقلها اصدرت الشركة المطعون ضدها قرار اداريا رقم 41 سنة 1968 يفيد تسوية حاللتها على الفئة المالة العاشرة اعتبارا من 19/2/1968 وليس اعتبارا من 19/11/1964 لذلك فقد اقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 31/3/1970 قضت المحكمة بندب خبير لاداء المامورية المبينة بالمنطوق وبتاريخ 9/2/1972 حكمت المحكمة باحقية الطاعنة فى التسكين بالفئة المالية العاشرة اعتبارا من 19/11/1964 مع الزام المطعون ضدها بان تؤدى للطاعنة مبلغ 21 ج قيمة فروق اجرها فى المدة من 1/1/1966 وحتى نهاية ابريل سنة 1968 استأنفت الشركة هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 311 سنة 90 ق وبتاريخ 28/4/1974 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراة بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة الشمورة فحددت لنظزره جلسة 1/3/1980 وفيها التزمت النيابة رايها السابق .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيبه الخطأ فى تطبيق القانون وقالت فى بيان ذلك ان الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1863 سنة 1968 وقد نصت على تحديد اول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لاعمال قرار اعادة تقييم مستوى الشركات فان حكمها قاصر على حالة اعادة تقييم مستوى الشركة قبل الشركات الاخرى من كونها ذات درجة اولى او ثانية او غير ذلك ولا يتعدى حكمها هذا الى حالة تقييم وظائف الشركات التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر وان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر القانونى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه اذ جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 1863 سنة 1968 بالآتى " ..... ويجوز اعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها او استحداث وظائف جديدة وذلك بعد موافقة مجلس اداة المؤسسة المختصة واعتماد الوزير المختص وبكون تقييم مستوى الشركات وتحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقا للاسس التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس الوزراء او الوزير المختص ، كما يجوز اعادة تقييم مستوى الشركات بسبب ازدياد نشاطها او بسبب الندماج وغير ذلك من عوامل التغيير وفى هذه الحالة تسرى الآثار المترتبة على اعادة تقييم المستوى ابتداء من هذه المادة ان حكم الفقرة الاخيرة فيها بشأن تحديد اول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على اعادة تقييم المستوى لا ينطبق الا فى حالة اعادة تقييم مستوى الشركات ولا يمتد اثر تلك الفقرة الى حالة اعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها فى الفقرة التالية من المادة آنفة الذكر لما كان ذلك وكان الحكم للمطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على انالاثر المترتب على اعادة تقييم الوظائف لا يسرى الا من السنة التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا البب دون حاجة لبحث اسباب الطعن الاخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 1863 لسنة 1968 بالآتى " . . . و يجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أو إستحداث وظائف جديدة و ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة و إعتماد الوزير المختص ، و يكون تقييم مستوى الشركات و تحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص ، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب إزدياد نشاطها أو بسبب الإندماج و غير ذلك من عوامل التغيير و فى هذه الحالة تسرى الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى إبتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء " ، و كان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة منها - بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لإعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى - لا ينطبق إلا فى حالة إعادة تقييم مستوى الشركات و لا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حال إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسرى إلا من السنة التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.