⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-6-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الشركات الاجنبية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التجارة البحرية
⚖️ معاهدات
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة
⚖️ نقل بحرى
⚖️ نقل بحرى - معاهدة بروكسل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن ، و طبقاً لنص المادة 1/16 من قانون المرافعات فإن ميعاد المسافة ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة تأمين فرنسية موطنها الأصلى مدينة " باريس " بفرنسا و لم يثبت أنها تزاول نشاطاً تجارياً فى مصر أو أن لها فرعاً أو وكيلاً فيها فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالى هو ستون يوماً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1974/3/28 و كانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن فى 1974/6/24 فإنه باضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 1/هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها فى مصر إعتباراً من 1944/5/29 على أن " نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى السفينة و بين تفريغها منها " يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى السفينة و تنتهى بتفريغها منها ، أما الرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحرى. لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعى قد تم تفريغها من السفينة إلى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1964/12/7 و أن تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذى شب فى الصندل ليلة 21 من ديسمبر 1964 ، و من ثم فإن الضرر الذى لحق البضاعة يكون قد حدث فى تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه فى المادة 613 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن و إنما يسرى بشأنها التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و هو تقادم يختلف من حيث أحكامه و شروط إنطباقه عن التقادم الذى أتت به المعاهدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى صحابها ، و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول للتفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل و تحت مسئوليته و يكون مركزه مركز التابع للسفينة و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان فى إختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، ففى هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله . لما كان ذلك ، و كان الثابت من سند الشحن - الذى كان مطروحاً على محكمة الإستئناف - أنه قد نص فى بنده العاشر على أن مقاول التفريغ و لو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ بإعتباره نائباً عن صاحب الشأن فى البضاعة و على نفقته ، فإن مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عمله كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذى حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار يسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من أحد عماله .