⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-1-1 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ تصحيح الحكم - تصحيح الخطأ المادى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 348 سنة 1969 مدنى كلى المنصورة ضد ...... مورث المطعون عليهم الثمانية وضد باقى المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها الى النصف على الشيوع فى الاطيان البالغ مساحتها 4ف و19ط و24س الموضحة الحدود والمعالة بصحيفة الدعوى والى النصف على الشيوع فى ارض وبناء المنزل الموضوح بالصحيفة والتسليم وقالت بيانا للدعوى ان اخاها المرحوم .... .... .... مورثها ومورث المطعون عليهم قد توفى فى 1/6/1967 وترك الاطيان آنفة البيان وانها ترث فيها النصف واذ نازعها المدعى عليهم فى الملكية فقد اقامت الدعوى بطلباتها طلب مورث المطعون عليهم الثمانية الاول ورفض الدعوى بالنسبة للأطيان فيما زاد عن النصف فى مساحة 1ف و16ط تأسيسا على ان مورث الطاعنة قد باعه باق الاطيان وقدره ثلاثة افدنة بموجب عقد مؤرخ 12/10/1937 . وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وقدم تقريره حكمت فى 4/2/1971 بتثبيت مكلية الطاعنة الى النصف على الشيوع فى مساحة 14س و 19ط و1ف من الاطيان الموضحة بالتقرير والى النصف على الشيوع فى ارض وبناء المنزل وامرت بالتسليم . استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 24 ق المنصورة وبتاريخ 9/4/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . ودفع المطعون عليه السادس فى مذكرته بسقوط الحق فى الطعن وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الر|ى بنقض الحكم . وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مبنى الدفع بسقوط الحق فى الطعن ان صحيفته لم تودع قلم الكتاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ولا يشفع للطاعنة فى تجاوز هذا الميعاد انها تقيم ى ناحية ديسط مركز طلخا واودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض اذ كان بامكانها ان تودع الصحيفة قلك كتاب محكمة استئناف المنصورة التى اصدرت الحكم المطعون فيه . وحيث ان هذا الدفع فى غير محله ذلك انه يجوز للطاعنة طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات ان تودع صحيفة الطعن قلك كتاب محكمة النقض او المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ، واذ يبين من الحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقيم ناحية ديسط مركز طلخا ، ولما كانت المسافة بين هذه المدينة والقاهرة تجاوز 140 كيلو مترا فانه يتعين وقد اختارت الطاعنة ان تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض ان يضاف الى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة ايام عملا بنص المادة 16 من قانون المرافعات . واذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/4/1974 واودعت صحيفة الطعن يوم 10/6/1974 فان الطعن يكون قد رفع فى حدود الميعاج القانونى . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بطلان الحكم المطعون فيه ذلك ان المستشار .... ...... ...... أحد اعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم لم يحضر تلاوته ولم يذكر اسمه فيه على انه سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودة الحكم . وحيث ان هذا النعى فى محله ، ذلك ان النص فى المادة 167 من قانون المافعات على انه " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا ، وفى المادة 170 على انه يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة وتلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم . وفى المادة 178 على انه يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه ..... واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته .... وان عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم . يدل على انه اا اشترك احد القضاة فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى او اذا تخلف احد القضاة الين اصدروا الحكم فى جلسة النطق به بسبب قهرى ولم يثبت فى الحكم انه وقع على مسودته المشتملة على منطوقة واسبابه وان غيره حل محله وقت النطق به فان الحكم يكون باطلا - وانه وان جاز ان يرد اسم احد القضاة فى ديباجة الحكم او فى نهايته ضمن اعضاء الهيئة التى اصدرته نتيجة لخطا مادى يقع عند اعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم الا ان تصحيح هذا الخطا - وعلى ما جرى به ضاء هذه المحكمة - يجب ان يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملا له ، لما كان ذلك . وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 9/2/1974 ان الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم كانت مؤلفة من المستشارين ....... ..... ..... و ..... ...... ...... و ......... .... ..... ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به ان الهيئة التى نطقت به كانت مشكلة من المستشارين .... .... ... و ..... .... ... وهى ذات الهيئة التى اثبت فى نهاية الحكم انها هى التى اصدرته ووقعت على مسودته ، وبذلك خلا الحكم ومحضر جلسة النطق من بيان ان المستشار ... ... ...... الى لم يحضر تلاوة الحكم قد اشترك فى المداولة فى الحكم ووقع على مسودته فان هذا الحكم يكون باطلا ، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون عليه السادس من ان الشهادة التى استخرجها من قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة تفيد ان المستشار .... .... ...... هو الذى وقع على مسودة الحكم مادام ان الحكم ذاته ومحضر جلسة النطق به قد خليا من هذا البيان . اذ كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للطاعنة طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقيم بناحية ديسط مركز طلخا ، و لما كانت المسافة بين هذه المدينة و القاهرة تجاوز 140 كيلو متراً ، فإنه يتعين و قد إختارت الطاعنة أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات ، و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1974/4/9 و أودعت صحيفة الطعن يوم 1974/6/10 . فإن الطعن يكون قد رفع فى حدود الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المواد 167،170، 178 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا إشترك أحد القضاة فى المدوالة و لم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى ، أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم فى جلسة النطق به بسبب قهرى و لم يثبت فى الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و أن غيره حل محله وقت النطق به فإن الحكم يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن جاز أن يرد إسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم أو فى نهايته ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته نتيجة خطأ مادى يقع عند إعداد الحكم و تحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن تصحيح هذا الخطأ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملاً له . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ... ... ... أن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم كانت مؤلفة من المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى نطقت به كانت مشكلة من المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... و هى ذات الهيئة التى أثبت فى نهاية الحكم أنها هى التى أصدرته و وقعت على مسودته ، و بذلك خلا الحكم و محضر جلسة النطق به و من بيان أن المستشار ... ... ... الذى لم يحضر تلاوة الحكم قد إشترك فى المداولة فى الحكم و وقع على مسودته ، فإن الحكم يكون باطلاً . و لا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون عليه السادس من أن الشهادة التى إستخراجها من قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة تفيد أن المستشار ... ... ... هو الذى وقع على مسودة الحكم ما دام أن الحكم ذاته و محضر جلسة النطق به قد خليا من هذا البيان .