⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-1-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اشكالات التنفيذ
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ حجز
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - اذن النقابة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن النمر وسيد عبد الباقى ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 352 سنة 1973 تنفيذ العطارين ضد المطعون عليه بطلب الحكم باعتبار الحجز التننفيذى المتوقع بتاريخ 5/3/1970 كان لم يكن وبطلان ما يترتب على ذلك الحجز من تنفيذ بتاريخ 26/9/1972 وقالل بيانا للدعوى ، ان المطعون عليه اوقع ضده بتاريخ 5/3/1970 حجزا تنفيذيا نفاذا للحكم الصادر بالتعويض المدنى المقضى به له فى القضية رقم 2898 سنة 1968 جنح المنشية ، فاقام الاشكال رقم 1037 سنة 1970 العطارين الذى قضى فيه بتاريخ 22/12/1970 بعدم الاختصاص نوعيا والاحالة الى محكمة جنح المنشية ، واذ ترتب على هذا القضاء زوال اثر الاشكال الواقف للتنفيذ ، وكان المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 16/9/1972 بعد ان سقط الحجز طبقا لنص المادة 375 من قانون المرافعات لعدم تمام التنفيذ بالبيع خلال الثلاثة اشهر التالية ليوم 22/12/1970 تاريخ الحكمبعدم الاختصاص بنظر الاشكال ، فقد اقام هذه الدعوى للحكم بالطلبات سالفة البيان . وبتاريخ2/6/1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1143 س 29ق - الاسكندرية ، وبتاريخ 17/3/1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستانف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . دفع المطعون عليه ببطلان الطعن . وقدمت النيابة مكرة ابدتن فيها الراى برفض الدفع ببطلان الطعن ورفضه موضوعا . وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة ، فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه ببطلان الطعن ان محامى الطاعن اقام هذا الطعن ضد المطعون عله - وهو محام - دون ان يحصل على اذن مسبق بالوكالة عن الطاعن فى رفعه من مجلس نقابة المحامين الفرعية طبقا لنص المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان المادة 133 من القانون رقم 61 سنة 1968 اذ نصت على انه " لا يحق للمحامى ان يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على اذن من مجلس النقابة الفرعية " دون ان يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص فقد دلت على ان عدم الحصول على الاذن وان كان يعرض المحامى للمحاكمة التاديبية طبقا للمادة 142 من ذلك القانون لان واجب الحصول على الاذن انما يقع على عاتق المحامى دون موكله الا انه لا يبطل عمه فلا يعد عيبا جوهريا يمس الطعن اويعيبه لما كان ذلك فان الدفع ببطلان الطعن يكون على غير اساس . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من ثلاثة وجوه حاصلها ان الحكم بعدم الاختصاص بنظر الاشكال والاحالة الصادر بتاريخ 22/12/1970 يزيل الاثر الواقف للاشكال وتعود للمحضر سلطته فى اتمام التنفيذ وبالتالى يبدا موعد الثلاثة اشهر التى اوجبت المادة 375 من قانون المرافعات او يتم بيع المحجوزات خلاله من اليوم التالى لليوم الذى صدر فيه الحكم بعدم الاختصاص كما ان الاشكالات التى ترفع امام المحاكم الجنائية تقدم اليها من النيابة العامة ، ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ الا اذا امرت المحكمة بوقفه اثناء نظر الاشكال امامها ، ومن ثم فلا يقف التنفيذ لمجرد احالته الى محكمة الجنح - هذا الى ان الحجز التنفيذى توقع طبقا لقانون المرافعات لاقتضاء قيمة التعويض المدنى المقضى به للمطعون عليه وتقضى المادة 461 من قانون الاجراءات الجنائية بان الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات ومن ثم فلا يسرى بشانها نص المادة 460 من قانون الاجراءات الذى يقضى بان الاحكام لا تنفذ الا بعد صيرورتها نهائية لانه لا ينطبق الا على الدعاوى الجنائية واذ كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى ان الاشكال المدنى المحال الى محكمة الجنح يظل واقفا للتنفيذ امام محكمة الجنح حتى يصبح الحكم الصادر فيه نهائيا وانه لا يفقد اثره للتنفيذ بصدور حكم محكمة الجنح فى 27/3/1972 برفض الاشكال والاستمرار فى التنفيذ يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان الاشكال فى التنفيذ الذى يرفع لقاضى التنفيذ من الملتزم بالدين لاول مرة قبل البدء فيه او قبل تمامه طبقا للمادة 312 من قانون المرافعات ذا اثر موقف للتنفيذ ، يستنوى فى ذلك ان يكون قد رفع الى محكمة مختصة بنظره او الى محكمة غر مختصة به ويظل هذا الاثر باقيا ما بقيت صحيفة قائمة ولا يزول الا بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة الاشكال لبطلانها او بسقوط الخصومة او باعتابراها كان لم تكن او حكم بشطب الاشكال وكان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لا يترتب عليه انهاء الخصومة فى الاشكال وليس من شانه ان يزيل صحيفته وانما هو ينقل الدعوى الى المحكمة المحالة اليها التى يتعين عليها ان تنظرها بحالتها من حيث انتهت اجراءاتها امام المحكمة الى احالتها ويعتبر صحيحا امامها ما تم من اجراءاتقبل الاحالة بما فى ذلك صحيفة الاشكال واثرها الواقف للتنفيذ وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن اقام الاشكال رقم 1037 سنة 1970 تنفيذ العطارين لاول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدنى المقضى به عليه للمطعون عليه فى القضية رقم 2898 سنة 1968 جنح العطارين متبعا فى رفعه الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فانه يترتب على تقديم صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره اشكالا اول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الاثر الواقف للاشكال قائما رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والاحالة الى محكمة جنح المنشية الصادر فى 22/12/1970 باعتباره حكما لا ينهى الخصومة فى الاشكال - لما كان ذلك وكان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مسئولية طالب التنفيذ وحده اذ يعد اجراء التنفيذ مجرد رخصة اامحكوم له ان شاء انتفع بها وان شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه فاذا لم يتريث المحكوم له واقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم انه معرض للالغاء عند الطعن فيه ، فانه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطره اذا ما الغى الحكم فان الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية فى 27/3/1972 برفض الاشكال والاستمرا فى التنفيذ - ليس من شانه - وهو لم يصبح نهائيا للطعن فيه - ان يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه ، بل له ان يتريث حتى يصبح الحكم نهائيا استعمالا للرخصة المخولة له فى هذا الخصوص . وعندئذ يبقى اثر الاشكال الواقف للتنفيذ قائما فلا يبدا الاجل المنصوص عليه فى المادة 375 من قانون المرافعات لاعتبار الحجز كانه لم يكن الا من اليوم التالى لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الاشكال ، واذ صدرالحكم فى استئناف الاشكال بجلسة 25/5/1972 فان الميعاد يبدأ فى اليوم التالى 26/5/1972 واذ كالن المطعون عليه قد حصل على امر من قاضى التنفيذ بمحكمة العطارين بمد ميعاد بيع الاشياء المحجوز عليها فى 5/3/1970مدة ثلاثن يوما عملا بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات فان الاجل لا يكتمل الا فى 26/9/1972 واذ كان الثابت من الارواق ان المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات 16/9/1972 وتم له فى ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز على الطاعن من اجله ، فان التنفيذ يكون قد تم وفقا لاحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ ايد قضاء الحكم المستأنف فى شأن عدم زوال اثر الاشكال الواقف للتنفيذ حتى صدور الحكم النهائى فى النزاع من محكمة الجنح المستأنفة فى 25/5/1972 وخلص الى رفض الدعوى يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون ويكون النعى عليه بهذا الطعن برمته على غير اساس . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 134 من القانون رقم 61 سنة 1968 على أنه لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية " دون أن يترتب الببطلان جزاء على مخالفة هذا النص ، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن ،و إن كان يعرض المحامى للمحكمة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذلك القانون ، لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقطع علىعاتق المحامى دون موكله ، إلا أنه لا يبطل عمله ، فلا يعد عيباً جوهرياً يمس الطعن أو يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإشكال فى التنفيذ الذى يرفع لقاضى التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة فى الإشكال ، و ليس من شأنه أن يزيل صحيفته ، و إنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التى يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، و يعتبر صحيحاً أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما فى ذلك صحيفة الإشكال و أثرها الواق للتنفيذ ، و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أقام الإشكال رقم ... ... ... تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدنى النقضى به عليه للمطعون عليه فى القضية رقم ... ... ... جنح العطارين متبعاً فى رفعه الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الإشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه بإعتباره إشكالاً أول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائماً رغم الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً و الإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر فى 1970/12/22 باعتباره حكماً لا ينهى الخصومة فى الإشكال .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له أن شاء أنتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية في 1972/3/27 برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - ليس من شأنه0 وهو لم يصبح نهائياً للطعن فيه - أن يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم إنتهائياً استعمالا للرخصة المخولة له في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان أثر الإشكال الواقف للتنفيذ يبقى قائماً فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه فى المادة 375 من قانون المرافعات لإعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالى لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الإشكال ، و إذ صدر الحكم فى إستئناف الإشكال بجلسة 1972/5/25 فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالى 1972/5/26 ، و إذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضى التنفيذ بمحكمة العطارين بمد بيع ميعاد الأشياء المحجوز عليها فى 1970/3/5 مدة ثلاثين يوماً عملاً بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل إلا فى 1972/9/26 ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 1972/9/16 و تم له فى ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز من أجله فإن التنفيذ يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون .