⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عندما تحدث القانون رقم 14 سنة 1939 عن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في الكتاب الثاني منه ذكر في الفصل الأول من الكتاب المذكور ما تتناوله هذه الضريبة فنص في المادة 30 على أنه "" اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1938 تفرض ضريبة سنوية على أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية أو المتعلقة بالحرف ومن بينها امتيازات ومنشآت المناجم وغيرها بغير أي استثناء إلا ما ينص عليه القانون "". ثم عدد في المادة 32 منه شركات وجمعيات ومنها تسري عليها هذه الضريبة وقرر في الفقرة الثامنة من المادة المذكورة أن هذه الضريبة تسري على "" كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها "". وبعد ذلك تحدث في الباب الثاني منه عن أرباح المهن غير التجارية فنص في المادة 72 على أنه "" اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية "" ويتضح من ذلك أن القانون عندما تحدث عن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أطلق النص وفرض هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها في حين أنه عندما تحدث عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على مهن معينة حددها بالذات ووكل إلى وزير المالية إضافة مهن غير تجارية أخرى إليها بقرار وزاري يصدر منه ـ فكل ما خرج من المهن عما نص عليه في المادة 72 ولم يرد بقرار وزاري صادر من وزير المالية ـ كل ما خرج عن ذلك ـ تسري عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بغض النظر عما إذا كانت هذه المهن في ذاتها تعتبر عملا مدنيا أو عملا تجاريا وفقا لقانون التجارة. وبذلك أعرب الشارع عن قصده في أن تكون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي الأصل العام الذي يسري على كل مهنة لم تستثن بنص خاص ولو شمل ذلك مهنا لا تعتبر بحسب قانون التجارة عملا تجاريا ولو لم يكن ربحها ناتجا من مال مستثمر لأن قانون الضرائب مستقل عن القانون الخاص لا يلتزم قواعده وقد نص صراحة في المادة 30 على شركات وجمعيات ليس لها نشاط تجاري ونص كذلك على أعمال لا تعتبر تجارية حسب قانون التجارة وأخضعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مهنة المطعون عليه ككاتب عمومي خاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية فانه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه في هذا الخصوص وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار هذه المهنة خاضعة لضريبة الأرباح التجارية.