⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-11-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وفهمى عوض مسعد وعبد العزيز فودة وسعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن " يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة للعاملين بالشركات " و قد جاء تعبيره " مصاريف الإنتقال " الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء ، يؤيد ذلك أن المشرع إستعمل ذلك التعبير أيضاً فى الباب الثانى من القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 الخاص بلائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للعاملين بالدولة و الباب الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 1967 بشأن لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للعاملين بالقطاع العام - بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم المادة 50 المشار إليها على نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 50 من لائحة 3546 لسنة 1962 قد ناطت بالمجلس التنفيذى وضع القواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات ، و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 يقضى فى مادته الأولى بسريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر قرار لجنة شئون الأفراد توصية يلزم لتقريرها و العمل بها صدور قرار وزارى لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانوناً ، و كان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج .