⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-4-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نظام عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ بطلان البيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى القواعد الامرة
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1095 سنة 1964 مدنى كلى الاسكندرية على المطعون ضدهم عدا الثالث طالبا الحكم فى مواجهة المطعون ضدها الرابع والخامس باثبات صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/12/1963 المبرم بينه وبين المطعون ضدهما الاولين والمتضمن بيعهما له صيدلية ( سويس) الموضحة بصحيفة الدعوى والصادر بها ترخص وزارة الصحة رقم 5673 لقاء ثمن قدره 3250 مضافا اليه ثمن الادوية التى تقدر وفقا للعقد . وقال شرحا لدعواه انه اشترى من المطعون ضدهما الاولين متضامنين صيدلة ( سويس ) المشار اليها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها ترخيص وزارة الصحة بعقد بيع مؤرخ 21/12/1963 وثابت بالتاريخ فى 31/12/1963 لقاء ثمن قدره 3250 ج دفع منه وقت التعاقد 100ج واتفق على سداد الباقى بعد قيام البائعين بتطهير الصدلية من دين الرهن الحياوزى وكافة حقوق التامينات الاجتماعية والضرائب والمؤسسة العامة للادوية والشركات والافراد وا نكل البائعان عن تنفيذ التزامهما فقد اقام الدعوى بطلباته السابقة ثم ادخل المطعون ضده الثالث خصما فى الدعوى واضاف الى طلباته الحكم بتسليمه البصيدلية والزام المطعون ضدهم الثلاثة الاول بان يدفعوا له تعويضا قدره 10000 ج تأسيسا على ان المطعون ضدهما الاولين باعا الصيدلية محل النزاع بيعا صوريا صورية مطلقة للخصم المدخل المطعون ضده الثالث بتاريخ 21/5/1964 واقام المطعون ضدهما الاولين الدعوى رقم 1320 سنة 1964 مدنى كلى الاسكندرة على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21/12/1963 والزام الطاعن بان يدفع لهما مبلغ 500ج على سبيل التعويض وقالا شرحا لدعواهما أنهما باعا الصيدلية محل النزاع الى الطاعن لقاء ثمن محدد بالعقد بالاضافة الى ثمن الادوية الموجودة بالصيدلية والتى يقدر ثمنها بعد عمل جرد حدد له يوم 21/2/1964 واذ تخلف الطاعن عن الحضور فى هذا التاريخ فى هذا التاريخ لعمل الجرد وعمد الى التشهير بسمعة الصيدلية بنشره بجريدة الاهرام دعوة دائنى الصيدلية للتقدم اليه بدونهم فضلا عن بطلان البيع لتملك المشترى صيدليتين آخريين فقد اضطرا الى اعادة بيع الصيدلية للمطعون ضده الثالث بثمن يقل 250 ج عن الثمن المتفق عليه . عرض الطاعن باقى الثمن على المطعون ضدهما الاولين واودعه خزينة المحكمة اثر رفضهما قبوله وبعد ان قررت محكمة الاسكندرية الابتدائية ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 28/2/1966 باحالة الدعوى الى التحقق لاثبات صورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الثالث وبتاريخ 30/1/1967 قضت المحكمة برفض الدعويين - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 سنة 33 ق وبتاريخ 17/2/1974 قضت محكمة استئناف الاسكندرية بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس وقبوله بالنسبة للباقين ونقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مبنى الدفع الذى ابدته النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس ( وزير الصحة ومدير عام الصيدلية بوزارة الصحة ) هو انه لم يوجه اليهما اى طلبات ولم ينازعا الطاعنا فى طلباته بل طلبا من محكمة الاستئناف اخراجهما من الدعوى بلا مصاريف . وحيث ان هذا الدفع صحيح ذلك انه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن ان كون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن اختصم المطعون ضدهما الرابع والخامس ليصدر الحكم فى مواجهتهما وانهما وقفا من الخصومة موقفا سلبيا وطلبا من محكمة الاستئناف اخراجهما من الدعوى ولم يحكم عليهما بشىء فانه لا يقبل من الطاعن اختصامهما فى الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة الى المطعون ضدهما المذكورين . وحيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة لبقاى المطعون ضدهم . وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الاو من السبب الاول وبالسبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه ببطلان عقد البيع الصادر الى الطاعن عى ان المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 تمنع الصيدلى المالك لصيدليتين من تملك صيدلية ثالثة وترتب بطلان تعاقده على شراء الصيدلية الالثة فى حين ان نطاق هذه المادة قاصر على تنظيم مزاولة مهنة الصيدلية وجزاء مخالفتها هو منعه الترخيص او سحبه او غلق الصيدلية وهو جزاء ادارى لا علاقة له باحكام التعاقد من حيث صحتها او بطلانها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون كما ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على اعتبار ان المادة 30 المشار اليها متعلقة بالنظام العام دون ان يورد سنده القانونى فى ذلك والتفت عن المستندات المقدمة من الطاعن ومنها الاستشارة القانونية المؤيدة لوجهة نظره من فقيه معروف والخطاب الصادر من مديرية الشئون الصحية ولم يعرض لعقد البيع المؤرخ 15/12/1963 المقدم منه والدال على انه كان فى سبيل بيع احدى الصيدليتين حتى يتسنى له الحصول على ترخيص الصيدلية محل النزاع بما يعيب الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك انه لما كانت القواعد القانونية التى تعتبر من النمظام العام هى قواعد يقصد بها الى تحقيق مصلحة عامة سياسية او اجتماعية او اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحجة الافراد فيجب على جميع الافرارد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم ان ينهاضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم بمصالح فردية لان المصالح الفردية ى تقوم امام المصلحة العامة وكان النص فى المادة 30 من القانون رقم 127 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 523 سنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة على ان " لا يمنح الترخيص بانشاء صيدلية الا الى صيدلى مرخص له فى مزاولى مهنته ويكون مضى على تخرجه سنة على الاقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية او اهلة ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث او الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا او شريكا فى اكثر من صيدليتين او موظفا حكوميا" مؤداه أن المشرع قصر تلك الصيدليات على الصيادلة المرخيصين وحظر ذلك على من عداهم وذلك تنظيما لتداول الادوية وتحقيقا للاشراف الفنى للصيدلى متخصص على هذا التداول لارتباطه الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى كما حظر النص أن يكون الصيدلى المالك موظفا او مالكا لاكثر من صيدليتين وذلك حتى يكون اشرافه الفنى حقيقا تحقيقا للمصلحة العامة التى استهدفها المشرع بهذا التنظيم محافظة على صحة الجمهور بما تكون معه هذه القواعد متعلقة بالنظام العام وقد اكد المشرع هذا المعنى بالنص على عقوبة جنائية على مخالفة احكامه - لما كان ذلك - وكان يشترط لصحة عقد البيع ان يكون التعامل غير محظور لامر يتصل بالنظام العام او الآداب وكان مؤدى ما تقدم ان عقد بيع الصيدلية - وهو عقد مقابل للملكية بطبيعته الى غير صيدلى باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام كما ان بيع الصيدلية الى صيدلى موظف او صيدلى يملك صيدليتين آخريين يعتبر كذلك باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام واذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجارى ( صيدلية ) بكافة مقوماته المادية والمعنوية وكان الثابت تملك الطاعن صيدليتين آخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر عقد البيع المشار اليه باطلا بطلانا مطلقا يكون قد صادف صحيح القانون - ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم المطعون فيه متى كان قد اصاب صحيح القانون فى نتيجيته فلا يبطله قصوره فى الافصاح عن سنده القانونى ولمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك ، كما ان لها أن تعطى الوقائع الثابتة كيفها القانون الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها واذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بان تورد كل حجج الخصوم وتفنيدها طالما انها اقامت قضاءها على ما يكفى لحمله اذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت دليلها التعليل الذمنى لاطراح ما عداها وكان الشروع فى بع احدى الصيدليتين بعد ابرام عقد البيع الباطل بطلانا مطلقا ليس من شانه تصحيح هذا العقد وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السبيبن يكون على غير اساس . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الاول الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان من شان البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى اذا ما سجل الحكم قام مقام تسجيل العقد فى نقلها وان عدم الترخيص للمشترى بالصيدلية الجدية يحول دون نقل المكية فى حين ان محل النزاع موضوع النزاع ليس عقار يتطلب الامر لنقل مكلية تسجيل العقد او الحكم وانما انصب البيع على محل تجاى ( صيدلية) بكافة مقوماته المادية المعنوية وهو منقول معين تنتقل مكليته بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسجيل العقد او الحكم وان الترخيص باداة الصيدلية امر لاحق لا صلة له بصحة العقد او بطلانه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك انه لما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة الحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى امر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته ومن ثم فان تلك الدعوى تتسع لبحص صحة البيع ونفاذه ، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى بطلان عقد البيع موضوع النزاع بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام لتملك المشترى الطاعن صيدليتين أخريين وكان هذا القضاء قد صادف صحيح القانون على النحو الموضح فى الرد على السبب السابق فان النعى عليه فيما ورد تزيدا فى اسبابه بشان تسجيل الحكم لنقل الملكية اا كان وجه الراى فيه - يكون غير منتج . وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحةعامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة و تحقيقها و لا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصالح فردية ، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 بشأن مزوالة مهنة الصيدلة مؤداه أن المشرع قصر تملك الصيدليات على الصيادلة المرخصين و حظر ذلك على من عداهم و ذلك تنظيماً لتداول الأدوية و تحقيقاً للإشراف الفنى لصيدلى متخصص على هذا التداول لإرتباطه الوثيق بصحة الجمهور و حياة المرضى ، كما حظر النص أن يكون الصيدلى المالك موظفاً حكومياً أو مالكاً لأكثر من صيدليتين ، و ذلك حتى يكون إشرافه الفنى حقيقياً تحقيقاً للمصلحة العامة التى إستهدفها المشرع بهذا التنظيم محافظة على صحة الجمهور بما تكون معه هذه القواعد متعلقة بالنظام العام ، و قد أكد المشرع هذا المعنى بالنص على عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لصحة عقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب، ومؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 أن عقد بيع الصيدلية - وهو عقد ناقل للملكية بطبيعته - إلى غير صيدلي باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلي موظف أو صيدلي يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام، وإذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجاري (صيدلية) بكافة مقوماته المادية والمعنوية، وكان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ كان الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده القانونى ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك ، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث قابلية المبيع للتعامل فيه.