⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-1-20 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمافعة وبعد المداولة . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسار اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 3779 سنة 1971 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - وعلى المطعون ضدهما الثانى والثالث وطلا الحكم بعدم الاعتداء بمحضر الحصر رقم 911 المؤرخ 9/3/1966 وبما يترتب عليه من آثار - وقال بيانا لها انه بتاريخ 9/3/1966 مر مفتش الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بمحله وحرر محضر الحصر رقم 911 لسنة 1966 واثبت فيه اسمى المطعون بناء ضدهما الثانى والثالث باعتبارهم من العاملين بالمحل من 1/1/1965 وتحررت بناء على ذلك مطالبة بفروق الاشتراكات المستحقة عنهما حتى يناير سنة 1967 وهى مبلغ 199 ج و500م والغرامة وقدرها 99ج و750م واعقب ذلك توقيع الحجز الادارى التنفيذى على بعض موجودات المحل فى 5/10/1968 لاستيفاء مستحقات الطاعنة حتى 30/8/1968 وكان قد ابدى اعتراضه بتاريخ 20/4/1967 على المطالبة المؤرخة 5/3/1967 والحجز الادارى المتوقع بتاريخ 3/4/1967 واضاف المطعون ضده الاول انه لما كان لا تربطه بهيذن العاملين علاقة عمل ولاوجه لالزامه بالمبالغ المنفذ بها ضده فقد اقام دعواه بطلباته سالفة الذكر وبتاريخ 23/3/1971 قضت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى ما جاء فى منطوق حكمها وبعد ان تم اجراء التحقيق قضت فى 4/4/1972 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . استأنف المطعون ضده الاول هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 2161/89 ق وبتاريخ 30/1/1974 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبعدم الاتعتداء بكشف الحصر رقم 911 المؤرخ 9/3/1966 وبما ترتب عليه من ىثار طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/12/1979 وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعنة تنعى فى سبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويلاه ومخالفة الثابت فى الاوراق من وجوه ثلاثة حاصل اولها ان الطاعنة اخطرت المطعون ضده الاول بالاشتراكات فاعترض عليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ 4/3/1967 فاعترض على هه المطالبة بخطاب مؤرخ 20/4/1967 بعد مضى اكثر من خمسة عشر يوما ثم رفع دعواه بعد اكثر من ثلاثين يوما لرفض اعتراضه فتكون دعواه غير مقبولة كنص المادة 13 من القانون رقم 63/1964 على خلاف ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وحال ثانيها ان الحكم قرر ان نص المادة 13 المشار اليها يقتصر تطبيقه على النزاع على المبالغ المقدرة سلفا فاذا كان النزاع متعلقا باصل الحق فانه لا يسرى عليه فى حين ان هذا النص يحكم جميع المنازعات فيما بين صاحب العمل والهيئة عن المبالغ المستحقة لها سوا اكنت عى ارقام الحساب ام اصل الحق ام التطبيق القانونى وحاصل ثالثها ما قال به الحكم من ان الطاعنة لم تتقدم بعلم الوصول الدال على تمام اخطار المطعون ضده الاول لتجرى المواعيد القانونية فى حقه بينما ان عدم تقديم علم الوصول لا يرتب عدم سريان تلك المواعيد واذ كان المطعون ضده الاول قد قدم صورة اعتراضه المؤرخ 20/4/1967 بما يفيد حصول الاخطار قبل ذلك التاريخ كما اقر فى اعتراضه بتسليمه المطالبة فى 5/3/1967 ومن ثم تكون الواقعة فى غير حاجة الى اثبات من جانب الطاعنة بتقديم علم الوصول وانه بفرض ان الاعتراض قدم فى الميعاد فان الدعوى وقد اقيمت فى 8/6/1970 تكون غير مقبولة وفقا لنص المادة 13 السالفة الذكر عى غير ما نحى اليه الحكم المطعون فيه . وحيث ان هذا النعى فى وجهيه الاول والثالث مردود بما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من ان الاجراء الذى تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 63/1964 هو اخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصل ولا يغنى عن ذلك اى اجراء آخر .بما مقتضاه انه اذا لم يتم اخطار صاحب العمل اصلا بهذا الحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فان ايا من هذه المواعيد لا ينفتح ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعو على ما اورده فى اسبابه من ان " الدعوى خلو من دليل على تمام الاخطار على الوجه القانونى وما يثبت حصول الاخطار فى تاريخ معين وان ثبت تاريخ " تحرير الاخطار ذلك ان كشف الحصر جاء مبهما مجملا لا يبين اساسا لما ورد فيه من ارقام كما لم تتقدم الهيئة بعلم الوصول الدال على ابلاغ الاخطار فى تاريخ معين لتجرى المواعيد التى تتمسك بها ، ومن ثم يكون الدفع مجانبا للصواب قانونا وموضوعا " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ايضا ان ثبوت الواقعة المدعى بها او عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام قضاؤها قائما على اسباب سائغة فان ما تنعى به الطاعنة بهذين الوجهن من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه يكون مستندا الى غير اساس . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة فى الوجه الثانى من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه غير منتج ، لك لانه اذا كان من صحيح القانون ان نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/1964 لم يتخصص باى قيد ، ومن ثم فلا اساس للتفرقة التى ذهب اليها الحكم المطعون فيه من ان تلك المادة لا تنطبق الا فى الحالة التى يقوم فيها النزاع على خلاف فى حساب الاشتراكات دون الخلاف على مدى انطباق القانون ذاته فانه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قام على دعامة اخرى مستقلة من ان المواعيد المشار اليها بالمادة 13 المكورة لا تجرى الا بتمام الاخطار الذى خلت منه اوراق الدعوى وهى دعامة صحيحة تكفى لحمل قضائه فان النعى عليه فيما تضمنه من دعامة اخرى خاطئة يكون غير مقبول . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإجراء الذى تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و لا يغنى عن ذلك أى إجراء آخر بما مقتضاه أنه لم يتم إخطار صاحب العمل إصلاً بهذا الحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فإن أياً من هذه المواعيد لا ينفتح .