⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-1-12 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 713 سنة 1971 عمال كلى شمال القاهرة بطلب الزام الشركة المطعون ضدها ان تدفع له تعويضا مقداره خمسة آلاف جنيه وقال بيانا للدعوى انه التحق بالعمل لدى شركة سكة حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس بموجب عقد نص فيه على ان سن التعاقد هى الخامسة والستين ولما صفيت هذه الشركة وحلت محلها المطعون ضدها نظم العلاقة بينها وبين عمالها القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 الذى نصت المادة 75 منه على انه يستثنى من انتهاء الخدمة بلوغ سن الستين العمال الذين تقضى لوائحهم ببقائهم لسن تجاوزهم فيحق له الاستمرا فى عمله حتى سن الخامسة والستين لكن المطعون ضدها انتهت خدمته فى 1/3/1968 لبلوغه الستين من عمره مما الحق به اضرار مادية يقدر التعويض عنها بالمبلغ الذى رفع به دعواه . وبتاريخ 8 من ابريل سنة 1973 حكمت المحكمة بالزام الشركة المطعون ضدها ان تدفع للطاعن مبلغ الفى جنيه . استانفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقد برقم 3888 سنة 90ق مدنى امام محكمة استأنف القاهرة ، فقضت فى 9 من فبراير سنة 1974 بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة العامة مكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979 وفيها اصرت النيابة على رايها . وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ويقول بيانا لذلك ان الحكم اسس قضاءه على ان خدمة الطاعن انتهت فى ظل العمل باحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 الذى تدل المادة 75 منه على ان للعامل الذى لم يبلغ سن الستين وقت نفاذه تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن ولو كانت لوائح ونظم خدمته تقضى ببائه لسن تزيد عنها فى حين انه ما دام عقد عمل الطاعن ينص على استمراره فى عمله حتى سن الخامسة والستين فان اعمال حكم المادة 75 المذكورة التى يخضع لحكم الفقرة ب منها لا يحول دون نفاذ هذا العقد اذ يتعلق حقه بهذه السن فيح له الاستمرار فى العمل لحين بلوغها كما ان القرار الجمهورى سالف الذكر لم يمس الحقوق المكتسبة فنص فى المادة 78 منه على احتفاظ العاملين بمرتابتهم ولو تجاوزت نهاية المربوط وفى المادة 90 على عدم المساس بالبدلات المقررة قبل صدوره ويؤكد ذلك ان القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 نص فى المادة الاولى منه على سريان احكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على العاملين الخاضعين لاحكامع فيما لم يرد بشانه نص خاص يكون اكثر سخاء لهم . وحيث ان هذا النعى مردود ، ذلك ان النص فى المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966- الذى يرسى من تاريخ نشره فى 28/8/1966 - على ان تنتهى خدمة العامل باحد الاسباب الىتية : 1- بلوغ الستين ويستثنى من ذلك .... .... (ب) ..... .... العاملون الذين تقضى لوائح ونظم خدمتهم ببقائهم لسن تزيد على الستين " فيستمرون لمدة سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة اذا كانوا قد جاوزا سن الستين" مفاده ان الاصل هو انتهاء خدمة العامل بلوغه سن الستين واستثناء من هذا الاصل يحق للعامل الذى جاوز هذه السن فى تاريخ نفاذ ذلك القرار الجمهورى الاستمرا فى عمله لمدة سنة اخرى من هذا التاريخ اذا كانت لوائح ونظم خدمته تقضى ببقائه الى وقت يجاوزها اما العامل الذى لم يكن قد بلغ سن الستين فى ذلك التاريخ فانه لا يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهى خدمته ببلوغه هذه السن وفقا للاصل العام المقرر بالمادة 75 المشار اليها حتى ولو نصت تلك اللوائح والنظم الصادرة قبل سريان القرار الجمهورى المكور على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شان ذلك النص ان يرتب حقا مكتسبا لعامل ذلك ان ما راى صاحب العمل تقريره من تحديد سن معينة لتقاعد عماله انما هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصرف صادر منه بما له من سلطة مطلقة فى اجارة منشاته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه فيحق له - ما دام ذلك التقرير بهذا الوصف - تحديد سن اخرى للتقاعد تقل عنها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيسا على ان مدة خدمته تنتهى ببلوغه سن الستين لانه بلغها بعد العمل بالقرار الجمهورى المشار اليه بسنتين فلا يقيده الاستثناء - الوارد فى الفقرة ب من المادة 75 منه فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يسرى من تاريخ نشره فى 1966/8/28 - مفاده أن الأصل إنتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين و إستثناء من هذا الأصل يحق للعامل الذى جاوز هذه السن فى تاريخ نفاذ ذلك القرار الجمهورى الإستمرار فى عمله لمدة أخرى من هذا التاريخ إذا كانت لوائح و نظم خدمته تقضى ببقائه إلى وقت يجاوزها . أما العامل الذى لم يكن قد بلغ سن الستين فى ذلك التاريخ ، فإنه يكون بمنأى عن ذلك الإستثناء و تنتهى خدمته ببلوغه هذه السن وفقاً للأصل العام المقرر بالمادة 75 المشار إليها حتى لو نصت تلك اللوائح و النظم الصادرة قبل سريان القرار الجمهورى المذكور على سن التقاعد تزيد عنها ، فليس من شأن ذلك النص أن يرتب حقاً مكتسباً للعامل ، ذلك أن ما رأى صاحب العمل تقريره - تحديد سن معينة لتقاعد عماله إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صادر منه بما له من سلطة مطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه فيحق له - ما دام ذلك التقرير بهذا الوصف - تحديد سن أخرى للتقاعد تقل عنها .