⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-3-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلة . وحيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 159 سنة 1968 عمال جزئى شبرا الخيمة على المطعون ضدها الشركة المصرية لغزل ونسيج الصوف ( وولتكس) وطلب الحكم بالزامها بان تدفع له مبلغ 32 ج قيمة فروق اجر مستحقة له عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 وحتى ابريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهريا وقال بيانا لها انه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها فى وظيفة مصمم ب وانه فى 1/6/1964 عهد اليه بان يقوم - بالاضافة الى عمله - باعداد واجهة احد معارضها نظير مبلغ جنيهين شهريا ارتفع الى اربعة جنيهات اعتبارا من 1/9/1966 واذ استقطع هذا المبلغ من اجر شهر سبتمبر سنة 1967 فقد اقام دعواه بطلبه السالف البيان وبتاريخ 13/4/1969 قضت المحكمة بندب خبير لاداء المامورية المبينة بالحكم وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 1/3/1967 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة بنها الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 351 لسنة 1970 عمال كلى . وبتاريخ 26/1/1971 قضت المحكمة بندب خبير للقيام بالمهمة المبينة بحكمها وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت فى 25/4/1966 بالزام المطعون ضدها بان تدفع للطاعن مبلغ 223 ج و 250 م استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 سنة 5 ق طنطا ( مأمورية بنها ) وفى 23/1/1974 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/1/1980 وفيها اصرت النيابة على رايها . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه لما كان قد اقام دعواه بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها بان تدفع له مبلغ 32ج قيمة فروق الاجر المستحقة له عن الاشهر من سبتمبر سنة 1967 وحتى ابريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4ج شهريا وكان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد قضى له بمبلغ 223ج و250م عن المدة من 1/9/1967 الى 25/4/1972 فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية طبقا لنص المادة 47 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك لانه لما كان طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الاجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 الى ابريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهريا هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمة زائدة على مائتين وخمسين جنيها كنص المادة 41 منه وهو ما يجب الاعتداد به فى تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا للمادة 223 من قانون المرافعات وبالتالى فان الحكم الصادر بشانه لا يعتبر داخلا فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه اخذا بنص المادة 47 من ذات القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى من الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى برفض دعواه بفروق الاجر المطالب بها على اساس ان تلك المبالغ كانت تدفع اليه مقابل ما كان يبذله من جهد فيما استند اليه من عمل اضافى فى تنسيق واجهة معرض المطعون ضدها وانه اذ نحى عن هذا العمل الاضافى فلا يستحق شيئا من ذلك الاجر . غير انه لما كان الثابت فى الدعوى انه استمر فى تقاضى هذه المبالغ مدة تزيد على الثلاث سنوات على وجه الاستمرار فانها تعتبر جزءا من الاجر لا يجوز المساس بها واذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون . وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك انه لما كان يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من تقرير الخبير المنتدب من ان الطاعن كان يتقاضى مقابلا نقديا جزاء ما كان يقوم به من جهد فى اعداد وتنسيق معرض المطعون ضدها خلال اوقات العمل العادية وان ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الاعداد هو بدل كان يعطى له لقاء هذا الجهد المبذول فيعتبر جزءا من الاجر مرهونا بالظروف التى دعت الى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم استحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه وتوقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض المشار اليه فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى أبريل سنة 1968 و ما يستجد بواقع 4 ج شهرياً ، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه و هو ما يجب الإعتداد فى تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات ، و بالتالى فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يجوز إستئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما يثبت له من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن كان يتقاضى مقابلاً نقدياً جزاء ما كان يقوم به من جهد فى إعداد و تنسيق معرض المطعون ضدها خلال أوقات العمل غير العادية ، و أن ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الإعداد ، هو يدل كان يعطى به بقاء هذا الجهد المبذول ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم إستحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه و توقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .