الطعن رقم 247 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1980-5-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً إذا تعدد المسئولين عن العمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر قبل المضرور إلا أن يستغرق خطأ أحدهم ما نسب إلى الآخرين من خطأ كأن يكون الفعل الضار عمدياً يفوق فى جسامته باقى الأخطاء غير المتعمدة أو يكون هو الذى دفع إلى إرتكاب الأخطاء الآخرى .