الطعن رقم 243 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1980-1-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المادولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 181 لسنة 1971 مدنى كلى بنها ضد الشركة المطعون ضدها بطلب تعديل قرار تسكينه من الفئة السابعة الى الفئة السادسة منذ 1/7/1964 وباحقيته للترقية الى الفئة الخامسة من 29/12/1970 مع الزام الشركة بان تؤدى له الفروق المالية نتيجة هذا التعديل وتلك الترقية عن المدة من 1/2/1966 حتى 1/3/1971 بما فى ذلك اول مربوط الفئة وفرق العلاوات الدورية خلاف ما يستجد . وقال بيانا للدعوى ان الشركة سكنته على الفئة السابعة بغير حساب مدة خبرته السابقة باكملها التى تجعل من حقه التسكين على الفئة السادسة والترقية بالتنالى الى الفئة الخامسة ولذلك فقد رفع دعواه بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لاداء المهمة التى افصحت عنها فى منطوق حكمها . وبعد ان قدم الخبير تقريره حجزت المحكمة الدعوى للحكم فقدم الطاعن مذكرة اقتصر فيها على طلب التسكين بالفئة السادسة اعتارا من 1/7/1964 والزام الشركة المطعون ضدها ان تدفع له مبلغ 564 ج وفى 6 مارس سنة 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استانف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 105 سنة 6ق عمال امام محكمة استئناف طنطا ( مامورية بنها ) فقضت فى 17 من يناير سنة 1974 بتأييد الحكم المستانف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطرق النقض . وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 5 من يناير سنة 1980 وفيها اصرت النيابة على رايها .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب من وجهين (أولهما ) ان الحكم لم يعتد بقاعدة التسكين بثلثى مدة الخبرة الواردة فى تعليمات الجهاز المركزى والمكملة لنصوص القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، فى حين ان هذه القاعدة توفر له حق التسكين على الفئة السادسة (وثانيهما) انه اغفل الرد على دفاعه الجوهرى بشان تلك القاعدة .
وحث ان هذا النعى بوجهيه مردود ذلك انه لما كان مؤدى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة نطام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز تسوية حالة عمامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفقا لاحكام هذا النظام ، وان التجاوز عن ثلث مدة الخبرة فى هذه التسوية امر جوازى للشركة تقدره طبقا لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها ، وكان البين من الاوراق ان مدة الخبرة اللازمة للتسكين على الفئة السادسة لمن لا مؤهل له مقدارها 17 سنة وان الطاعن - الذى لا يحمل مؤهلا - لم يستوف هذا الشرط لان مدة خبرته 15 سنة و10 شهور فقط ، فانه لا يحق له التسكين على تلك الفئة ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم احقية الطاعن للفئة السادسة على عدم استيفائه مدة الخبرة اللازمة لشغلها وان التجاوز عن ثلث مدة الخبرة فى التسكين رخصة للشركة خاضعة لتقديرها وفقا لظروف الحال والمصلحة التى تقررت من اجلها فلا يجوز اجبارها على استعمالها ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون مشوبا بمخالفة القانون او القصور فى التسبيب .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفاسد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ويقول بيانا لذلك ان الحكم لم يتعرض لطلب ترقيته الى الفئة الخامسة تأسيسا على عدم تضمينه مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الدجة الاولى بجلسة 6/3/1973 فى حين ان قواعد الترقية ينظمها القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 كما ان صحيفة افتتاح الدعوى وباقى اجراءتها اوراق قضائية يكمل بعضها البعض الآخر .
وحيث ان ها النعى غير صحيح ذلك انه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها وكان الثابت ان الطاعن حدد طلباته فى مذكرته الختامية المقدمة لجلسة 6 من مارس سنة 1973 تحديدا جامعا بان طالب باحقيته فى التسكين على الفئة السادسة اعتبار من اول يوليو سنة 1964 والزام الشركة المطعون ضدها ان تدفع مبلغ 564 جنيه ولم يذكر من بينها طلب الترقية الى الفئة الخامسة ولم يقدم ما يفيد احالته الى الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى او الاشارة اليها واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ان هذا الطلب لم يعد مطروحا على محكمة الدرجة الاولى بعد ان تنازل عنه الطاعن بعدم تمسكه به فى مذكرته الختامية فانه لا يكون مشوبا بالفساد ى الاستدلال او القصور .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها بقواعد التوصيف و التقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام ، و أن التجاوز عن ثلث مدة الخبرة فى هذه التسوية أمر جوازى للشركة تقرره طبقاً لظروف العمل و إحتياجاته و صلاحية كل من العاملين بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى يتضمنها صحيفتها ، و كان الثابت أن الطاعن حدد طلباته فى مذكرته الختامية المقدمة لجلسة 6 من مارس لسنة 1973 تحديداً جامعاً بأن طالب بأحقيته فى التسكين على الفئة السادسة إعتبار من أول يوليو سنة 1964 و إلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ 564 جنيه لم يذكر من بينها طلب الترقية إلى الفئة الخامسة و لم يقدم ما يفيد إحالته إلى الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى أو الإشارة إليها ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الطلب لم يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى بعد أن تنازل عنه الطاعن بعدم تمسكه به فى مذكرته الختامية ، فإنه لا يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال أو القصور .