⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-2-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه- وسائر اوراق الطعن- تتحصل فى ان المطعون ضده اقام على الطاعنة - شركة الاسكندرية الدعوى رقم 950 لسنة 1971 مدنى كلى المنيا بطلب الزامها بان تؤدى له مبلغ 375 جنيها وقال بيانا لها انه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 18/4/1965 بمكافاة شهرية مؤقتة مقدارها 15 جنيها وفى 21/9/1967 تمت تسوية حالته بالفئة المالية السادسة فى وظيفة مندوب استلام باجر شهرى مقداره 27 ج و 500 م واذ كان يستحق هذا الاجر من تاريخ تعيينه فى 18/4/1965 ولم تقم الطاعنة برف الفروق المستحقة له فقد اقام دعواه بطلبه المتقدم - وبتاريخ 31/1/1973 قضت المحكمة برفض الدعوى - استانف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ( مامورية المنيا) وقيدت الاستناف برقم 57 لسنة 9ق وبتاريخ 20/4/1974 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبالزام الطاعنة بان تدفع للمطعون ضده مبلغ 363 ج و 740 م - طعنت الطاعنة فى هذا الحكم - وعرض الطعن على غرفة مشورة فحدد لنظره جلسة 13/1/1981 وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الاول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انه لما كان المطعون ضده قد عين لديها مكافاة شهرية تحت التسوية فى 18/4/1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 وفى 21/9/1967 تمت تسوية حالته فى وظيفة مندوب استلام بالفئة المالية السادسة فانه لا يستحق الاجر المعتمد لهذه الوظيفة الا من تاريخ شغله لها بالتطبيق للمادة التاسعة من اللائحة المشار اليها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على استحقاق المطعون ضده اجر الوظيفة التى عين فيها اعتبارا من تاريخ تعيينه بالشركة لاعمال مؤقتة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه لما كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافاة شهرية تحت التوسية فى 8/4/19654 بعد تاريخ العمل بلاحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ثم اعتمد تعيينه فى 21/9/1967 فى وظيفة من الفئة المالية السادسة وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على ان " يحدد اجر العامل عند تعيينه بالحد الادنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الاعمال ، ويستحق العامل اجرة من تاريخ تسلمه العمل ....." فان الاجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار اليها هو الحد الادنى المقرر للوظيفة التى اعتمد تعيينه فيها طبقا لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذى اعدته الشركة الطاعنة تنفيذا لاحكام المادة 63 من تلك اللائحة اعتبار من تاريخ شغله لها فى 21/9/1967 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وارجع استحقاق المطعون ضده لاجر وظيفته الى تاريخ سابق لتاريخ اعتماد تعيينه فيها وقضى بالزام الطاعنة على هذا الاساس بان تدفع له مبلغ 363 ج و 750 م قولا بانها قيمة فروق اجر استحقاقها المطعون ضده عن مدة عمله السابقة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من مبنى الطعن . وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستناف رقم 57 لسنة 9 ق بنى سويف ( مأمورية المنيا) برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافآة شهرية تحت التسوية فى 1965/4/8 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ثم إعتمد تعيينه فى 1967/9/21 فى وظيفة من الفئة المالية السادسة ، و كانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أنه " يحدد أجرة العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و يستحق العامل أجرة من تاريخ تسليمه العمل . . . " فإن الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة إعتباراً من تاريخ شغله لها فى 1967/9/21 .