الطعن رقم 150 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارباح استثنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكي يتسنى للممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة استعمال حق الاختيار المخول له في المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بين رقم أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة 1939 وبين 12 % من رأس المال المستثمر في المنشأة يجب أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين على وجه التحديد وتحقيقا لهذا العلم أوجبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 " أن يصدر بتحديد رقم رأس المال المستثمر في المنشأة الذي يتخذ أساسا للنسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قرار من المأمور يعلن للممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز للممول الطعن في هذا التحديد بالطرق وفي المواعيد المنصوص عنها في المواد 45 وما بعدها. . . ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن مصلحة الضرائب لم تقم بما فرضته عليها هذه المادة من تحديد رأس مال المطعون عليه حتى استعمل حقه في اختيار رقم المقارنة في عريضة دعواه، وكان هذا الإجراء لم يوجبه القانون عبثا، فان عدم مراعاته من جانب مصلحة الضرائب من شأنه تجهيل أحد الرقمين اللذين يجري عليهما الاختيار مما يترتب عليه بقاء باب الاختيار مفتوحا حتى يتحدد هذا الرقم وفقا للقانون، لما كان ذلك، فان الحكم يكون على حق إذ اعتمد اختيار المطعون عليه لرقم أرباحه في سنة 1939 أساسا للمقارنة و لم يقض بسقوط حقه في هذا الاختيار. أما تحدي مصلحة الضرائب بخلو القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 الذي حدد ميعاد الاختيار من الإشارة إلى وجوب تحديد رأس المال المستثمر في المنشأة قبل بدء سريان المدة المنصوص عليها فيه لاستعمال حق الاختيار فمردود بأن هذا القرار لم ينص على إلغاء المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية السابق إيراد نصها. على أن هذا القرار إذ أشار في نصوصه إلى رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1943 فقد قصد بهذه الإشارة رأس المال المستثمر والمعتمد من مصلحة الضرائب وفقا للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 ولما كان الأساس السالف ذكره يكفى وحده لإقامة الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير منتج بحث ما تنعاه الطاعنة على ما أورده الحكم عدا ذلك من أسباب لتبرير قضائه.