⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 156 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-5-20 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تقادم دين الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين يونس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 24 مكرراً " 6 " من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 يدل على أنه كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعى ، فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع فى الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقى العناصر ، و هو ما يساير التعديل الذى أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بالقانون رقم 254 لسنة 1953 إذ إستلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعى المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم ، فأوراد الشارع النص فى المادة 24 مكرراً " 6 " تحقيقاً لهذا الغرض و القول بغير ذلك يؤدى إلى التراخى فى تصفية مراكز الممولين الخاضعة للضريبة العامة لمجرد الطعن فى أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادم الضريبة النوعية المستحقة عن هذا العنصر بأى إجراء مما ينقطع به التقادم . لما كان ذلك ، و كان إخطار المورث بربط الضريبة على أرباحه التجارية و الصناعية عن سنة 1951 ، لا أثر له فى قطع تقادم الضريبة العامة المستحقة عليه عن إيراد أطيانه الزراعية فى تلك السنة ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أخطرت مورث المطعون ضدهم بربط الضريبة الأخيرة فى 1961/3/26 بعد أن كانت مدة تقادم الضريبة المذكورة قد إكتملت ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تقادم تلك الضريبة فلا يعيبه ما إستند إليه من تقريرات قانونية خاطئة ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .