الطعن رقم 146 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1980-1-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
⚖️ التوقيع على صحيفة الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ صحيفة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 523 لسنة 1971 بنها الابتدائية على المطعون ضدها طالبا الحكم بتعديل تسكينه الى وظيفة من الفئة الماليةى العاشرة اعتبار من 1/7/1964 والزام المطعون ضدها بان تؤدى له الفروق المالية المترتبة على ذلك عن المدة من 1/7/1965 الى 31/12/1967 وباحقيته فى الترقية الى الفئة المالية التاسعة اعتبارا من 1/1/1968 الى آخر ابريل 1971 وما يستجد وقال بيانا لذلك انه يعمل من 2/10/1957 بمصنع الصوق بمسطرد التابع للمطعون ضدها بوظيفة عامل غسيل لقاء اجر قدره 12ج و130 م شهريا وتم تسكينه اعتبار من 1/7/1964بالفئة المالية الحادية عشر رغم انه وفقا لمسمى وظيفته وحجم العمل الذى كان يؤديه يتعين تسكينه بالفئة المالية العاشرة فضلا عن انه يستحق هذه الفئة ايضا اعمالا لقواعد المساواة بزميله الاحدث منه فى العمل .... .... الذى كان يؤدى ذات العمل وسكنته المطعون ضدها بالفئة المالية العاشرة كما ان الشركة اجرت حركة ترقيات بتاريخ 1/1/1968 فرقته الى الفئة المالية العاشرة بينما رقن زميله المذكور الى الفئة المالية التاسعة ، ومن ثم اقام دعواه بطلباته سالفة الذكر . بتاريخ 31/1/1972 المبينة بمنطوق ذلك الحكم . وبتاريخ 30/10/1972 عادت فحكمت - وبعد ان قدم الخبير تقريره - برفض الدعوى استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 5 ق طنطا ( مأمورية بنها ) وبتاريخ 20/12/1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستانف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها رفض الطعن . وعوض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان صحيفة الطعن .
ومن حيث ان مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها ان صحيفة الطعن قد خلت من بيان اسم المحامى الذى باشر الطعن ودرجة قيده ورقم توكيله وهى بيانات جوهرية يترتب على اغفالها بطلان صحيفة الطعن .
ومن حيث ان هذا الدفع غير سديد ذلك ان النص فى الفقرة الاول من المادة 253 من قانون المرافعات على ان " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول امام محكمة النقض .... " وفى الفقرة الثانية على ان " تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . وفى الفقرة الاولى من المادة 255 من ذات القانون أن " يجب على الطاعن ان يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها .... وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن .... " مفاده ان ينبغى ان يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وان يودع سند وكالته وقتد تقديم الصحيفة واذ كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم اثبات درجة قيد المحامى او رقم توكيله بالصحيفة وكان البين من صحيفة الطاعن انها موقعة من الاستاذ .... .... المحامى المقبول امام محكمة النقض ، الذى اودع سند وكالته عن الطاعن وقت تقديم تلك الصحيفة فان الدفع يكون على غير اساس .
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى على ان الوظيفة التى كان يشغلها فى 30/6/1964 عودلت بوظيفة من الفئة المالية الحادية عشرة ، فى حين ان المطعون ضدها قد اخطات فى توصيف الوظيفة التى كان يشغلها وبالتالى اخطات فى تسميتها .
ومن حيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك انه دفاع قانونى يستوجب تحقيقا موضوعيا ولم يسبق للطاعن التمسك به امام محكمة الموضوع فلا يقبل منه اثالرته لاول مرة امام هذه المحكمة .
ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه لم يعم قاعدة المساواة المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 رغم ان لائحة نظام العاملين الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 توجب ان يستفيد العاملون من النصوص الا كثر سخاء بالنسبة لهم ومنها نص المادة 53 سالف الذكر .
ومن حيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادتان 63و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات ان تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى جدول يعتمده مجلس ادارة المؤسسة وان تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس ادارة المؤسة ويصدق عليه من مجلس الوزراء وان تسوى حالات العاملين بها طبقا لهذا التعادل ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ، انه اخذا بتقرير الخبير 0 اقام قضاءه برفض طلبات الطاعن على ان تسكينه بالفئة المالية الحادية عشرة فى 1/7/1964 تم صحيحا طبقا لقواعد التوصيف والتعادل وبالتالى لا يستحق الترقية فى 1/10/1968 الا الى الفئة المالية التالية وهى العاشرة ومن ثم لا يكون وجه للتحدى بقاعدة المساواة ، ويكون النعى على غير اساس .
ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه انه اخطا فى فهم الواقع فى الدعوى ذلك انه نسب الى الطاعن انه طلب ترقية الى فئتين متتاليتين فى وقت واحد ، فى حين ان طلباته منذ انعقدت الخصومة هى تعديل قرار تسكينه فى 30/6/1964 الى الفئة المالية العاشرة واحقيته فى الترقية فى 1/1/1968 للفئة التاسعة .
ومن حيث ان ها النعى مردود ذلك انه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى خصوص وجه الطعن - بتأييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون ان يضيف اليها اسبابا اخرى وكان ذلك الوجه منصبا على اسباب الحكم الابتدائى ولم يقدم الطاعن لهذه المحكمة ما يدل على انه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية ومن ثم فانه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سببا جديدا لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينبغى أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض و أن يودع سند وكالته وقت تقديم الصحيفة ، و إذا كان ذلك . و كانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم إثبات درجة قيد المحامى بجدول المحامين أو رقم توكيله بالصحيفة ، و كان البين من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ ... ... ... المحامى المقبول أمام محكمة النقض ، الذى أودع سند وكالته عن الطاعن وقت تقديم تلك الصحيفة فإن الدفع يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفهما و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراكات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الوادرة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة و يصدق عليه من مجلس الوزارة و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أنه - أخذاً بتقرير الخبير أقام قضاءه برفض طلبات الطاعن على أن تسكينه بالفئة المالية الحادية عشر فى 1964/7/1 تم صحيحاً طبقاً لقواعد التوصيف و التعادل ، و بالتالى لا يستحق الترقية فى 1961/1/1 إلا إلى الفئة المالية و هى العاشرة و من ثم لا يكون هناك وجه للتحدى بقاعدة المساواة .