الطعن رقم 107 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1980-4-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى ان المطعون ضدهما اقاما الدعوى رقم 33 لسنة 70 عمال شبرار الخيمة وطلب الاول الزام الشركة الطاعنة بان تؤدى اليه مبلغ 123 جنيه و 160 مليم وطلب الثانى الزامها بان تؤدى اليه مبلغ 218 جنيه و 400 مليم – وقالا شرحا للدعوى – ان الاول التحق بالشركة نساجا بتاريخ 1/1/1963 باجر يومى متوسطه 320 مليما وكان له ولد ثم انجب ولده الثانى فى 29/10/1963 والثالث فى 19/6/1966 وقد توفى فى 27/5/1968 وبذلك يكون من طائفة آباء الاولاد الثلاثة ويستحق فروق اعانة غلاء معيشة مجموعها 123 جنيه و 160 مليم وان المطعون ضده الثانى التحق بالشركة نساجا بتاريخ 2/9/1953 وباجر يومى متوسطه 340 مليما وانجب مولوده الاول فى 1/1/1959 والثانى فى 21/9/1961 والالث فى 24/10/1963 ويستحق فروق اعانة غلاء معيشة قدرها 218 جنيه و 400 مليم – وبتاريخ 23/12/1970 احالت محكمة اول درجة الدعوى الى خبير لاداء المامورية الواردة بالحكم – وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 14/2/1973 بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ 75 جنيه و 516 مليم وللمطعون ضده الثانى مبلغ 518 جنيه و 546 مليم – استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 6ق وبجلسة 10/12/1973 قضت محكمة استئناف طنطا بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر بالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رايها .
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الارواق وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى للمطعون ضدهما بفروق اعانة غلاء المعيشة تاسيسا على ان كشف الاجور لم يتضمن تفصيلا للاجر الاساسى واعانة الغلاء لكل من المطعون ضدها فى حين ان عقد عمل كل من المطعون ضدهما ابرم بعد صدور الامر العسكرى رقم 99 سنة 1950 والثابت من عقدى العمل ان الاجر ورد فيهما شاملا لاعانة غلاء المعيشة فى اقصى فئاتها .
القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى للمطعون ضدهما بفروق اعانة غلاء المعيشة تأسيسا على ان كشف الاجور لم يتضمن تفضيلا للاجر الاساسى واعانة الغلاء لكل من المطعون ضدهما فى حين ان عقد عمل كل من المطعون ضدهما ابرم بعد صدور الامر العسكرى رقم 99 سنة 1950 والثابت من عقدى العمل ان الاجر ورد فيهما شاملا لاعانة غلاء المعيبشة فى اقصى فئاتها .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه لما كان العمال المعينون بعد نفاذ الامر العسكرى رقم 99 سنة 1950 لا يستحقون اعانة غلاء معيشة وفقا للنسب المحددة فيه زيادة على اجورهم المحددة فى عقود العمل مادامت لا تقل عن الحد الادنى للاجور اذ يفترض ان اعنة الغلاء قد روعيت فى تقدير الاجر ما لم يقم الدليل على العكس فيعتبر الاجر الوارد والعقد اساسيا ويزاد وفقا للنسب التى حددها الامر المذكور بحسب الاعباء العالية وقت التعيين او بعده – واذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد نفاذ الامر العسكرى رقم 99 سنة 1950 وان عقد عمل كل منهما قد ثبت فيه ان الاجر المحدد يعتبر شاملا لاعانة غلاء المعيشة بنسبة 150% فان الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون ضدهما بفروق اعانة غلاء المعيشة تأسيسا على ان اجر كل منهما الوارد فى كشوف الاجور لم يتضمن تفصيلا للاجر الاساسى واعانة الغلاء – يكون قد عاره القصور وخالف الثابت فى الاوراق بما يستوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة وفقاً للنسب المحددة فيه زيادة على أجورهم المحددة فى عقود العمل ما دامت لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إذ يقتض أن إعانة الغلاء قد روعيت فى تقدير الأجر ما لم يقم الدليل على العكس فيعتبر الأجر الوارد فى العقد أساسياً و يزاد وفقاً للنسب التى حددها الأمر المذكور بحسب الأعباء العائلية وقت التعيين أو بعده - و إذ كان ذلك - و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قد إلتحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد نفاذ الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و أن عقد عمل كل منهما قد ثبت فيه أن الأجر المحدد يعتبر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة بنسبة 150 % فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بفروق إعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن أجر كل منهما الوارد فى كشوف الأجور لم يتضمن تفصيلاً للأجر الأساسى و إعانة الغلاء - يكون قد عاره القصور و خالف الثابت فى الأوراق .