⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-4-19 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة . وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 194 لسنة 71 عمال كلى شمال القاهرة ضد البنك الطاعن وطلب فيها الحكم بتعديل اقدميته فى كشوف الاقدمية التى اعتمدها البنك فى 15/3/1967 بحيث يصبح سابقا فى ترتيب الاقدمية على زميله ..... .....و ..... .... وبالنسبة لاحقيته فى الترقية الى الفئة الثالثة اعتبار من 30/6/1970 مع ما يترتب على الترقية من اثار مالية كالفروق والعلاوات . احالت محكمة اول درجة الدعوى الى خبير لاداء المامورية الواردة بمنطوق الحكم وبجلسة 28/11/1972 حكمت باحقية المطعون ضده فى الترقية الى الفئة الثالثة اعتبارا من 30/6/1970 مع اعتباره سابقا فى الترقية على زميله .... .... ..و.... .... .... مع الزام البنك الطاعن بان يؤدى له مبلغ 41 ج بخلاف 1ج يضاف الى مرتبه شهريا اعتبار من 1/6/1972 استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4909 لسنة 89ق – وبتاريخ 29/11/1973 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده وببطلان اعلان صحيفة الاستئناف القاهرة بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده وببطلان اعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كان لم يكن . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النايبة العامة مذكرة ابدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فراته جديرا بالنظر وبالجلسة المحدة التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد حالصه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وبيان ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف الى المطعون ضده تأسيسا على انه اعلن بالصحيفة فى المحل المختار بمكتب الاستاذ ..... .... ... المحامى ولم يكن قد اتخذ هذا المحل موطنا مختارا له فى ورقة اعلان الحكم المستانف وان البنك الطاعن لم يكن على جهل تام بموطن المستانف عليه الاصلى لان علم البنك الطاعن بهذا الموطن تفرضه علاقة العمل بين المطعون ضده والطاعن فى حين ان المادة 214/2 مرافعات تجيز اعلان المطعون ضده فى محله المختار ما دامت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان موطن له ولم يتخذ لنفسه موطنا مختارا فى ورقة اعلان الحكم دون عى حق الطاعن فى هذا الشان . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على انه " اذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى جاز اعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فانه يصبح اعلان صحيفة الطعن الى المطعون عليه اذا كان هو المدعى – فى موطنه المختار المبين بصيفة افتتاح الدعوى ذلك ان مناط صحة اعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الاصلى وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيدا عليه – واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو المدعى ولم يبين موطنه الاصلى سواء فى صحيفة افتتاح الدعوى او فى ورقة اعلان الحكم فانه يصبح اعلانه فى الموطن المختار -= لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل هذا الاعلان تأسيسا على ان الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الاصلى بسبب علاقة العمل بينهما فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .