الطعن رقم 922 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1980-5-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة - المساواة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - و هى قاعدة أساسية - و لو لم يجر بها نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و التى تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة فى القطاع العام فى أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 .