⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 763 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1980-5-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - المراسلات البريدية
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بريد
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحرمة و السرية التى كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف إلى تلك الرسائل حال وجودها لدى هيئة البريد ، أما بعد وصولها و تسليمها للمرسل إليه ، فإنه يحق له و للغير الإستناد إليها و الإستدالال بها إلا إذا إنطوات على أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حقها أن يكون هناك تناقض بين أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقص مع أسبابها هى .