⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 619 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1980-1-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تمثيل الوارث للورثة
⚖️ اعلان الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة - بطلان الاستئناف
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فة ان مامورية ضرائب سوهاج قدرت تركة المرحومة ... ... المتوفاة سنة 1963 بمبلغ 25352 ج و861 م واذ اعترض الورثة المطعون ضدهم وآخرون - واحيل الخلاف الى لجنة الطعن التى قررت بتاريخ 24/2/1970 تخفيض التقدير الى 20205 ج و661 م فقد اقاموا الدعوى رقم 78 سنة 1970 تجارى سوهاج الابتدائية بالطعن فى هذا القرار وبتاريخ 10/4/1970 حكمت المحكمة باستبعاد الارض الزراعية موضوع عقود البيع العرفية الصادرة من المروثة فى سنتى 1955 و1956 الى .... ... و .... .... و.... ..... و ..... ..... من التركة وبندب خبير لاداء المامورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد ان قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12/2/1972 فحكمت بتعديل قرار لجنة الطعن الى 423ج و680 م استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 سنة 47 ق اسيوط ( مأمورية سوهاج) ودفع الحاضر عن المستانف ضدهم - المطعون ضدهم - والوارثين الآخرين .... .... و. ... .... باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلان الاخيرين بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تقديمها الى قلم الكتاب وبتاريخ 16/4/1973 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كان لم يكن . طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رات فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه باعتبار الاستئناف كان لم يكن على ان المستانف عليهما الاول والخامس ..... ..... ..... و ... .. ..... لم يعلنا اعلانا صحيحا بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب اعتبارا بان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فى حين ان الطاعنة كانت قد تنازلت عن مخاصمتها وقضت المحكمة باثبات هذا التنازل مما يترتب عليه سقوط الدفع المبدى منهما باعتبار الاستئناف كان لم يكن وهو دفع لا يتعلق بالنظام العام ولا يملك التسمك به غير من شرع لمصلحته . ومن حيث ان النعى غير مقوبل ذلك انه وان كان ترك الخصومة يترتب عليه الغاء جميع اجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى او الطعن طبقا لنص المادتين 143 أو 238 من قانون المرافعات ويزيل بالتالى كل ما ترتب على ذلك من آثار فيعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التى تقدم بها المدعى او المدعى عليه اثناء نظر الدعوى ، ولئن كان الجزء المنصوص عليه فى المادتين 70و 240 من قانون المرافعات - قبل تعديل اولاهما بالقانون رقم 75 سنة 1976 - من اعتبار الاستئناف كان لم يكن مقررا لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخى المستأنف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب فى السقوط وقطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة اذ ان هؤلاء الاخيرين لا يستفيدون من ذلك الا بعد ان يتحقق موجب اعتبار الدعوى كان لم تكن وهو ما لا يكون الا بعد ان يتمسك بذلك من لم يعلن من المستانف عليهم فى الميعاد وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد اخطا فى قضائه باعتبار الاستئناف كان لم يكن استناد الى ان الاول والخامس من المستانف عليهم لم يعلنا بصحيفته اعلانا صحيحا خلال ثلاثة اشهر من تقديمها الى قلم الكتاب وان الباقين " المطعون ضدهم " قد تمسكوا باعتبار الاستئناف كان لم يكن قبل ان يعرضوا لاى دفاع - موضوعى ، مع ان من وقعت المخالفة فى شانهما كان قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتهما واثبات هذا النزول مما مؤداه انهما لم يكونا ماثلين فى الخصومة امام محكمة الاستئناف فى اى وقت وبالتالى سقوط الدفع المبدى منهما غير انه لما كان نزول الطاعنة عن اختصام المستاأنف عليهما المذكورين يتساوى فى الاثر مع عدم اختصامهما اصلا وكان النزاع غير قابل للتجزئة لانه ينصب على عناصر التركة ومقوماتها قبل ايلولتها الى الورثة فان لازم ذلك هو بطلان الاستئناف لعدم اختصام الوارثين المذكورين فيه اذ لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما فى الاستئناف باعتبارهم جميعا من الورثة لانهما كانا ماثلين فى الدعوى الى ان صدر الحكم المستانف لصالحهما ، ولا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضرا مثله فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم ولما كان ذلك وكان مآل الاستئناف حتما هو البطلان وهو ما يلتقى فى نتيجته مع اعتباره كان لم يكن فان مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفه ويكون النعى بالتالى غير منتج ولا جدوى منه . ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترك الخصومة يترتب على إلغاء جميع إجراءتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات و يزيل بالتالى كل ما يترتب على ذلك من آثار ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى و تتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم و الدفوع التى تقدم بها المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجزاء المنصوص عليه فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - من إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم و من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ إن هؤلاء الأخيرين لا يسفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد و هو ما لم يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطـأ فى قضائه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إستناداً إلى أن الأول و الخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و أن الباقين " المطعون ضدهم " قد تمسكوا بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لآى موضوعى ، مع أن من وقعت المخالفة فى شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها و إثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فى أى وقت و بالتالى سقوط الدفع المبدى منهما .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان نزول الطاعنة عن إختصام المستأنف عليهما يتساوى فى الأثر مع عدم إختصامها أصلاً ، و كان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة و مقومتها قبل أيلولتها إلى الورثة ، فإن لازم ذلك هو بطلان الإستئناف لعدم إختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما فى الإستئناف بإعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين فى الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما ، و لا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان مآل الإستئناف حتماً هو البطلان ، و هو ما يتلقى فى نتيجته مع إعتباره كأن لم يكن ، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً و يكون النعى بالتالى غير منتج و لا جدوى منه .