⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1980-1-13 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض سعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام على المطعون ضدها - شركة السيوف للغزل والنسيج والشركة العربية لتجارة المنسوجات - الدعوى رقم 1506 لسنة 70 عمال كلى الاسكندرية بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها الاولى بان تؤدى له مبلغ 300 جنيها وبالزام المطعون ضدها الثانية بان تؤدى له مبلغ 60 جنيها واعتبار اجره ابتداء من 1/12/1970 مبلغ 20ج و760 م ، وقال بيانا لها انه سبق ان اقام عى المطعون ضدها الاولى الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئى الاسكندرية بطلب الزامها بان تؤدى له الفروق المستحقة عن اجره فى المدة من 1/1/1962 حتى آخر سبتمبر سنة 1966 بالمساواة بزملائه عملا بالمادة 53 من قانون العمل وقضى له بهذه الفروق وحاز الحكم قوة الامر المقضى بعد ان تأيد بالاستئناف رقم 123 لسنة 1970 عمال مستانف الاسكندرية - واذ استحقت له فروق اخرى عن مدة تالية من 1/10/1966 حتى 31/8/1970 قبل المطعون ضدها الاولى ومن 1/9/1970 حتى آخر ديسمبر سنة 1970 قبل المطعون ضدها الثانية فقد اقام دعواه بطلباته المتقدمة وبتاريخ 23/12/1971 قضت المحكمة برفض الدعوى استانف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية وقيد الاستئناف برقم 117 لسنة 28 ق وفى 22/1/1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رات فيها نقض الحكم وعرص الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره اخيرا جلسة 9/12/1979 وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اذ قضى برفض الدعوى يكون قد فصل على خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى صدر بين الخصوم انفسهم وفى ذات الموضوع فقد قضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئى الاسكندرية والذى تأيد استئنافيا فى القضية رقم 123 لسنة 1970 عمال مستانف الاسكندرية بفروق اجر للطاعن لمساواته بزميل له فى الفترة من 1/1/1962 حتى آخر سبتمبر سنة 1966 بما لا يجوز معه المجادلة فى هذا الشان عن مدة لاحقة وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق مما يعيبه الخطا فى تطبيق القانون. وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لما كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئى الاسكندرية بتاريخ 16/3/1970 بالزام المطعون ضدها الاولى بان تؤدى للطاعن مبلغ 12ج و755 م قيمة فروق الاجر المستحقة له عن المدة من 1/1/1962 حتى آخر سبتمبر سنة 1966 تأسيسا على وجوب مساواة اجره باجر زميله المقارن به ، وقد تأيد هذا القضاء استئنافيا بالحكم الصادر فى القضية رقم 123 لسنة 1970 عمال مستانف الاسكندرية وحاز بذلك قوة الامر المقضى وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب الحكم للطاعن بالفروق المستحقة له عن المدة من 1/10/1966 حتى آخر ديسمبر سنة 1970 استناد لذات الاساس الذى حمل عليه طلباته فى الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئى الاسكندرية وانحسم الخلاف بينهما بشانه بالحكم النهائى الصادر فها لما كان ذلك وكانت المسألة الواحدة بعينها اذا كانت اساسية وكا ثبوتها او عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم او على انتفائها - لما كان ما تقدم . وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن ، بفروق الاجر المستحقة له عن مدة تالية على اساس ما استقر له بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئى الاسكندرية والاستئناف رقم 123 لسنة 1970 عمال مستانف الاسكندرية من حق فى فروق اجر حدد مقدارها الحكم المشار اليه عن المدة من 1/1/1962 حتى نهاية سبتمبر سنة 1966 لاستكمال اجره ليتساوى بالاج المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة لما هذا القضاء من حجية قولا منه ان هه الحجية قاصرة على فترة النزاع التى تعرض لها الحكم المذكور ولا يمتد اثرها الى غير الفترة الزمنية التى صدر بشانها مع انه لا اعتبار لاختلاف المدة المطالب بفروق الاجر عنها فى الدعويين ما دام الاساس فيها واحدا ذلك الاساس الذى فصل فيه الحكم السابق باستحقاق الطاعن لهذه الفروق فانه يكون قد فصل فى النزاع خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنقضائه ، فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها - لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن ، بفروق الأجرة المستحقة له عن مدة تالية على أساس ما إستقر له بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... ... عمال جزئى الإسكندرية و الإستئناف رقم ... ... ... عمال مستأنف الإسكندرية من حق فى فروق أجرة حدد مقدرها الحكم المشار إليه عن المدة من 1962/1/1 حتى نهاية سبتمبر سنة 1966 لإستكمال أجره ليتساوى بالأجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة و ما لهذا القضاء من حجيته قولاً منه أن هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التى تعرض لها الحكم المذكور و لا يمتد أثرها إلى غير الفترة الزمنية التى صدر بشأنها ، مع أنه لا إعتبار لإختلاف المدة المطالب بفروق الأجر عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيها واحدا ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق الطعن لهذه الفروق ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .