الطعن رقم 246 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1980-6-7
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل - العاملون بالقطعة او بالانتاج
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - العلاوة الدورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 24 ، 25 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2309 لسنة 1966 يدل على أن العاملين كافة يستحقون للعلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها و توافرت فيهم شروط إستحقاقها ، و إلى أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المفضلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 و التى تمنع الجمع بين هذا النظام و نظام العلاوات ، ذلك أن النص فى كل من نظامى العاملين بالقطاع العام سالفى الذكر - قبل صدور القرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 - على إستحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة مطلقة و لم يستثن الشارع من حكمه العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة .