⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1980-1-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 993 سنة 1970 عمال كلى الاسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بالزامهما بان تدفع له مبلغ 555ج و 40م وقال بيانا لذلك انه يعمل بالشركة باجر تدرج حتى اصبح فى 1/7/1964 مبلغ 11ج و 960 6 شهريا وبان الشركة قامت بتسوية حالته على الفئة السابعة اعتبارا من هذا التاريخ الا انها لم تمنحه اول مربوط هذه الفئة وقدره 20ج اعتبارا من التاريخ الا انها لم تمنحه اول مربوط هذه الفئة وقدره 20 ج اعتبارا من التاريخ آنف الذكر كما لم تمنحه العلاوة المقررة لتلك الفئة وانه اذ رتب له ذلك فرقا فى المرتب قدره 555ج و 40م حتى تاريخ رفع الدعوى فقد انتهى الى طلب الحكم له به . وبتاريخ 7/10/1970 قضت المحكمة بندب خبير لاداء المامورية المبينة بالمنطوق . وبتاريخ 19/4/1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافه برقم 707/28ق وفى 25/12/1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/1/1980 وفيها التزمت النيابة رايها السابق . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وقال بيانا لذلك ان الحكم جرى قضائه على ان الطاعن لا يستحق اول مربوط الفئة المالية التى سويت حالته عليها او العلاوة الدورية المقررة لها الا اعتبارا من اول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل الخاصة بالشركة المطعون ضدها ، فى حين ان التاريخ المقرر لبدء التسكين فى شركات القطاع العام هو 1/7/1964 وهو التاريخ الذى يستحق فيه العامل اول - مربوط الفئة التى سكن عليها طبقا لجداول التعادل كما تحتسب العلاوة المستحقة بعد هذا التاريخ على اساس العلاوة المقررة للفئة التى سكن عليها على الا تصرف الفروق المالية المترتبة على لك الا اعتبارا من اول السنة المالية التالية لتاديق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة المؤسسة بالتعادل . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لما كان الشارع اذ نص فى المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامىة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والذى بدا العمل به فى 29/12/1962 على ان " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار اليه فى المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ..... ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس ادارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة ولا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقا للتعادل المنصوص عليه اعتبارا من اول السنة المالية التالية " . ثم اصدر لحسم ما اثير من خلاف حول اقدمية العاملين الذى تسوى حالتهم طبقا لتعادل المنصوص عليه فى هذه المادة بسبب تراخى بعض الشركات فى سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهورى رقم 2709 سنة 1966 ونص فى مادته الاولى على انه " استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد اقدمية العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل اعتبارا من اول يوليه سنة 1964 على الا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك الا اعتبارا من اول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل " فقد اراد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتجية لتسوية حالتهم الى اول يوليه سنة 1964 ومن ثم تكون المرتبات التى تتخذ اساس لتسوية حالة هؤلاء العمال هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها فى 30/6/1964 ومقتضى هذا ان العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المتبات المقررة التى سويت حالتهم عليها وتضاف اليها ولا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الاخير من ارجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين الى اول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة المؤسسة بالتعادل لان هذا النص انما ينصرف الى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التى يجب ان تجرى عليها التسوية ذاتها ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان الشركة المطعون ضدها منحت الطاعن الذى سويت حالته على الفئة السابعة اول مربوط هذه الفقئة اعتبارا من 21/7/1969 تاريخ اعتماد التعادل كما منحته العلاوة الخاصة بهذه الفئة اعتبارا من 1/1/1970 فان الحكم المطعون فيه اذ اقر الشركة على عدم استحقاق الطاعن لاول مربوط الفئة التى سكن عليها والعلاوة المقررة لها الا اعتبارا من اول السنة المالة التالية لاعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل الخاصة بها ، يكون د اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث السبب الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الشارع فى المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى بدأ العمل به فى 1962/12/29 على أن " تعادل وظائف الشركة الواردة فى الجدول المشار إليه فى المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ... و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على إقتراح مجلس إدراة الشركة . و لا يسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة التالية " . ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه فى هذه المادة بسبب تراخى بعض الشركات فى سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهورى رقم 2709 سنة 1966 و نص فى مادته الأولى على أنه "إستثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل إعتباراً من أول يولية سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزارء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل " . فقد أراد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى أول يولية سنة 1964 ، و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العمال هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها فى 1964/6/30 و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها و لا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزاء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تجرى عليها التسوية ذاتها ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها منحت الطاعن الذى سويت حالته على الفئة المالية السابعة أول مربوط هذه الفئة إعتباراً من 1969/7/21 تاريخ إعتماد كما منحت العلاوة الخاصة بهذه الفئة إعتباراً من 1970/1/1 فإن الحكم المطعون فيه إذ أقرت الشركة على عدم إستحقاق الطاعن الأول مربوط الفئة التى سكن عليها و العلاوة المقررة لها إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لإعتماد مجلس الوزارة لجدول التعادل الخاصة بها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .