⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-2-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط استحقاق ضريبة الارباح التجارية
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة منة حيث ان المطعون عليها الاولى دفعت ببطلان الطعن استنادا الى ان التقرير به لم يعلن اليها فى موطنها الاصلى بل اعلن اليها فى المحل المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم رغم انه ليس فى ورقة الاعلان المذكورة ما يستدل منه على ان ذكر الموطن المختار كان الغرض من تعيينه محلا مختارا لتعلن فيه المطعون عليها الاولى باجراءات النقض ورغم ان المحامى الذى عين مكتبه ليس مقررا امام محكمة النقض ولا يمكن ان يستفاد من اعمال المطعون عليها الاولى لما اوجبته المادة 460 من قانون المرافعات بتعيين محل مختار فى ورقة اعلان الحكم – نزولا منها عن حقها فى ان تعلن فى موطنها الاصلى خصوما وان من قانون المرافعات بانه بمجردة صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " ولا يمكن التوفيق بين هذه المادة والمادة 380 من قانون المرافعات الا بتفسير المادة الاخيرة بان المقصود بعبارة " الموطن المختار المبين فى ورقة الحكم " الواردة فيها هو ان يذكر فى ورقة الحكم ان اختيار الموطن المختار هو بقصد ان تعلن فيه اجراءات الطعن بالنقض وما لم يذكر ذلك صراحة فان هذا المحل لا يعتبر محلا مختارا للاعلان بالنقض ومن حيث ان هذا الدفع فى غير محله لان المادة 380 من قانون المرافعات صريحة فى النص على ان يكون الاعلان بالطعن لنفس الخصم او فى موطنه الاصلى او المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم لما فى تعيين هذذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الاصلى فى اعلان الاوراق الخاصة بالحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الاصلى فى اعلان الاوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه وليس ثمة تعارض بين حكمى المادتين 380 ، 460 او المادتين 83 ، 380 من قانون المرافعات لان عبارة " فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " الواردة فى المادة 83 قد اضيفت بقصد بيان ان الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لا يصح اعلانه فى محل وكيل من يراد توجيه الطعن اليه اعتبارا بان هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم فى الدعوى الا اذا اتخذ المحكوم له هذا المحل فى ورقة اعلان الحكم كما هو الحال فى هذه الدعوى فعندئذ يصح اعلانه فيه بالطعن فى الحكم اعتبارا بان اتخاذه ذلك المحل قرينة قانونية على انه قابل لاعلانه بالطعن فيه وتقوم هذه القرينة ولو لم يصح بذلك ولا يهم بعد ان يكون المحلمى الذى عين مكتبه مقررا ام غير مقرر امام المحكمة النقض ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان وقائعه كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى ارواق الطعن تتحصل فى انه فى 12 اكتوبر سنة 1946 اشترت شركة وود التجارية – المطعون عليها الاولى – 300 الة قطن من شركة الاقطان التجارية – المطعون عليها الثانية – واستلمت من المبيع مائة بالة اما الباقى فانها نظرا لارتفاع الاسعار باعته بدورها لشركة الاقطان فى 4 فبراير سنة 1948 وحققت من ذلك بربحا مقداره 3429 ج ارادت تحويله لمقرها فى الخارج فطلبت منها مراقبة النقد – المطعون عليها الثالثة – ان تدفع الى مصلحة الضرائب – الطاعنة – الضريبة المستحقة على هذه الارباح فرفضت واقامت الدعوى رقم 714 سنة 74 ق الاسكندرية المختلطة فى 24 يناير سنة 1949 وطلبت الحكم بان ما حققته من ارباح بسبب اعادة بيع القطن السابق لها شراؤه لا يخضع للضريبة المقررة على الارباح التجارية او غيرها وفى 25 من مايو سنة 1949 حكمت المحكمة للمطعون عليها الاولى بطلباتها فاستانفت الطاعنة الحكم وقيد استئنافهما برقم 121 سنة 5 ق استئناف الاسكندرية وفى 2 يناير سنة 1950 حكمت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف فقررت الطاعنة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان لاطعن بنى على سبب واحد يتحصل فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى بعدم سريان الضريبة على الارباح التى حقتها المطعون عليها الاولى بمقولة انه يشترط لتطبيق المادة 33 من القانون 14 سنة 1939 ان يكون للمطعون عليها الاولى مركز او فرع فى مصر او ان يكون لها بها نشاط تجارى مستمر مع ان المادة 33 لا تستلزم سوى مجرد اشتغال الشركة ولو بعملية واحدة ولو سلم جدلا بصحة ما ذهب اليه الحكم فى خصوص شرط الاستمرار فانه اخطا فى فهم معناه ذلك بان للمطعون عليها الاولى نشاطا مستمرا فى مصر والعبرة بمجموع النشاط لا بمفرداته ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من " ان المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على انه تستحق الضريبة على الارباح على كل منشاة مشتغلة فى مصر ومفاد هذا النص يستلزم لكى تصبح الضريبة مستحقة الاداء توافر ركنين : الركن الاول ان تكون هناك منشاة والركن الثانى ان تكون مشتغلة فى مصر وان هذين الركنين غير متوافرين فى الشركة المستانف عليها (المطعون عليها الاولى) لانه ليس لها منشاة مشتغلة فى مصر ولان مركز عملها او نشاطها فى شنغهارى وما صفقة شراء القطن التى اقامت بها فى مصر الا صفقة منفردة وليست لها صفة مستديمة وقد استقر الراى فقها وقضاء على عدم اخضاع الصفقات المنفردة للضريبة فى مثل هذه الاحوال " وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك بان المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وقد نصت على ان " تستحق الضريبة على ارباح كل منشاة مشتغلة فى مصر " فانها تستلزم قيام المنشاة فى مصر ومزاولتها اعمالا تجارية خاضعون لاوامرها فاذا لم يكن لها ممثلون ان تقوم فى مصر بنشاط تجارى اى عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد وذلك كله غير متوافر فى العملية المفردة التى قامت بها المطعون عليها الاولى . اما قول الطاعنة بان نشاط المطعون عليها الاولى يعتبر مستمرا لاعتيادها وذلك كله غير متوافر فى العملية المفردة التى قامت بها المطعون عليها الاولى اما قول الطاعنة بان نشاط المطعون عليها الاولى يعتبر مستمرا لاعتيادها شراء القطن من مصر وتصديره الى الخارج فمردود بان المقصود بالنشاط المستمر هو النشاط الذى يكون فى ذاته خاضعا للضريبة وهو غير متوافر فى هذه الدعوى اذ اقتصر نشاط الشركة الذى حقق لها ارباحا فى مصر على عملية واحدة وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 380 من قانون المرافعات صريحة في النص على أن يكون الإعلان بالطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه. وليس ثمة تعارض بين حكمي المادتين 380، 460 أو المادتين 83، 380 من قانون المرافعات لأن عبارة " في درجة التقاضي الموكل هو فيها " الواردة في المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى لا يصح إعلانه في محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم في الدعوى، إلا إذا اتخذ المحكوم له هذا المحل في ورقة إعلان الحكم، كما هو الحال في الدعوى، فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن في الحكم اعتبارا بأن اتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على أنه قابل لإعلانه بالطعن فيه وتقوم هذه القرينة ولو لم يصرح المطعون عليه بذلك ولا يهم بعد أن يكون المحامي الذي عين مكتبه مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 23 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن " تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر" فإنها تستلزم قيام المنشأة في مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية وفي حالة قيام المنشأة في الخارج أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم في مصر بنشاط تجارى أي عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد. وإذن فمتى كان ذلك كله غير متوافر في العملية المفردة التي قامت بها المطعون عليها الأولى فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم خضوعها لضريبة الأرباح التجارية لم يخالف القانون، أما قول الطاعنة بأن نشاط المطعون عليها الأولى يعتبر مستمرا لاعتيادها شراء القطن من مصر وتصديره إلى الخارج فمردود بأن المقصود بالنشاط المستمر هو النشاط الذي يكون في ذاته خاضعا للضريبة وهو غير متوافر في هذه الدعوى إذ اقتصر نشاط المطعون عليها الأولى الذي حقق لها أرباحا في مصر على عملية واحدة.