⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1980-1-12 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ دعوى العمل - التحكيم فى منازعات العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اواق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدهما الاولى اقامت الدعوى رقم 835 لسنة 1967 عمال جزئى الاسكندرية والتى قيدت برقم 443 سنة 1969 عمال كلى الاسكندرية بعد احالتها الى المحكمة الابتدائية - بطلب الزام الطاعنة وفى مواجهة المطعون ضده الثانى بان تؤدى لها المعاش المستحق لها بواقع 360م يوميا اعتبار من 9/2/1965 وقالت بيانا لذلك ان مورثها المرحوم ..... ..... .... كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى فى عملية نقل الاخشاب الى البواخر وانه فى يوم 8/2/1965 شقطت عليه كمية من الاخشاب اثناء قيامه بعمله اودت بحياته وانها مستحقة لذلك معاشا بواقع 80% من اجره البالغ 450م يوميا .وبتاريخ 11/5/1971 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استانفت المطعون ضدها الاولى هذا الحكم امام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 299/27 ق وبتاريخ 9/12/1972 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبالزام الطاعنة بان تدفع للمطعون ضدها الاولى معاشا شهريا مقداره 9ج و360م . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ادبت فيها الراى برفض الطعن . وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29/12/1979 وفيما التزمت النابة رايها . وحيث ان الطاعنة تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه انه فصل فى نزاع خلافا لحكم سبق ان صدر بين الخصوم وحاز قوة الامر المقضى وانه جاء مخالفا للقانون ، وقالت فى بيان ذلك ان الحكم الابتدائى قضى برفض الدعوى تاسيسا على نفى علاقة عمل بين مورث المطعون ضدها الاولى وبين المطعون ضده الثانى وانه قد قضت محكمة الاستئناف فى 9/2/1971 بناء على طلب المطعون دها الاولى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثانى - فانه يصبح قضاء الحكم الابتدائى بنفى علاقة العمل انتهائيا وحائزا لقوة الامر المقضى بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدها - ولكن الحكم المطعون فيه رغم هذا قضى للمطعون ضدها الاولى باستحقاقها لمعاش تاسيسا على قيام علاقة عمل بين مورثهما وبين المطعون ضده الثانى وبذلك يكون الحكم قد خالف حكم المادة 249 من قانون المرافعات لاهداره حجية قضاء الحكم الابتدائى بنفى علاقة العمل ، والذى حاز قوة الام المقضى ، كما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 واحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 التى توجب لاستحقاق معاش ان يثبت قيام علاقة عمل بين العامل وبين رب العمل وهى الواقعة التى نفاها قضاء الحكم الابتدائى الحائز لقوة الامر المقضى آنف الذكر كما سلف البيان . وحيث ان هذا النعى مردود لك انه لما كان الحكم لا يحوز قوة الام المقضى الا بالنسبة الى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين كان النزاع قائما بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة ايهم . ومن ثم لا يصح اعتبار الحكم حائزا لقوة الامر المقضة بالنسبة الى خصم ادخل فى الدعوى ولم توجه اليه فيها طلبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها الاوى اختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم فى مواجهته دون ان توجه اليه اية طلبات ولم يحكم عليه بشىء وقد مضى بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف بالنسبة له واذ كان لك ، فان المطعون ضده الثانى لا يعد خصما حقيقا فى الدعوى ولا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له اسباغ الحجية على قضاء الحكم الابتدائى ينفى علاقة العمل بنيه وبين مورث المطعون ضدها الاولى ولما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون ضدها الاولى باحقيتها لمعاش تأسيسا على قيام رابطة بين مورثها وبين المطعون ضده الثانى فانه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم جائزاً لقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء و قد قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له ، و إذا كان ذلك فإن المطعون ضده الثانى لا يعد خصماً حقيقياً فى الدعوى و لا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ على قضاء الحكم الإبتدائى بنفى علاقة العمل بينه و بين مورث المطعون ضدها الأولى ، و لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها و بين المطعون ضده الثانى فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .