⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 649 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1980-3-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى الامور الوقتية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - قاضى الامور الوقتية
⚖️ امر على عريضة
⚖️ تركة
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدها الاولى تقدمت الى قاضى التوزيع بمحكمة الفيوم الابتدائية بطلب توزيع مبلغ 10883 ج و 220 م المودع خزانة المحكمة والمتحصل من بيع عقارات مدينها المرحوم ... ... فى الدعوى 21 سنة 1957 بيوع كلى الفيوم مع تخصيصها بمبلغ 8546 ج و 620 م خلاف المصروفات نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى 73 سنة 1955 مدنى كلى الفيوم كما طلب الطاعنم بصفته مصفيا لتركة المدين المذكور تخصيصه بمبلغ 3500 ج قيمة اجره عن الاعمال التنى قام بها ونفقات النصفية مستندا الى امرى التقدير رقمى 24 ، 25 سنة 1966 كلى الفيوم الصادرين من قاضى الامور الوقتية وقيدت الدعوى برقم 1 سنة 1969 توزيع بندر الفيوم اصدر قاضى التوزيع قائمة مؤقتة خصص فيها للطاعن ما طلب قررت الشركة المطعون ضدها الاولى بالمناقضة فى القائمة وبتاريخ 6/3/1972 حكم قاضى التنفيذ برفضها استأنفت الشركة بالاستئناف 24 سنة 8 ق بنى سويف ( مامورية الفيوم ) فى التوزيع طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ استبعد دينه على سند من احكام المادة 880 من القانون المدنى التى واكلت تقدير اتعاب ومصاريف المصفة الى المحكمة الابتدائية دون قاضى الامرو الوقتية ، فاهدر الحكم بذلك حجية امر التقدير رقمى 24، 25 سنة 1966 كلى الفيوم بمقولة انهما صدا مما لا ولاية له فى اصدارهما حالة انهما حازا قوة الشىء المقضى حتى ولو كانا صادرين من محكمة غير مختصة نوعيا طالما انها تتبع جهة قضائية اصلية واحدة هى القضاء المدنى هذا الى ان نص المادة المشار اليها لا يقطع فى قصر الاختصاص بتقدير اتعاب المصفى على المحكمة الابتدائية . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انها وان اجازت المادة 880 من القانون المدنى لمصفى التركة ان يطلب من المحكمة الابتدائية التى عينته اجرا على قيامه بمهمته الا ان ذلك لا يحجب اختصاص قاضى الامور الوقتية باصدار امر على عريضة بتقدير نفقات التصفية والاجر الذى يستحقه المصفى عن الاعمال التى قاتم بها وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات ( بخصوص تصفية التركات ) الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 سنة 1951 بشان الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باستبعاد دين الطاعن على قوله " ان المادة 880 من القانون المدنى اوكلت تحديد اجر المصفى الى المحكمة الابتدائية وليس الى قاضى الامور الوقتية ومن م فلا حجية لامرى التقدير رقمى 24/25 سنة1966 كلى الفيوم لصدورهما ممن لا ولاية له فى اصدارهما ....... ....." فانه يكون قد خالف القانون واخطا فىا تطبيقه بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 880 من القانون المدني لمصفي التركة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي عينته أجراً على قيامه بمهمته، وأن ذلك لا يحجب اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها، وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات (بخصوص تصفية التركات) الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.