⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 567 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1980-1-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - الدعوى الاصلية ببطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام - الدعوى الاصلية ببطلان الحكم
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ مسائل عامة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ الخصوم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى انه بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 7/10/1965 باع المطعون ضده الثامن كامل ارض وبناء العقار الموضح الحدود والمعلم بالعقد الى المرحوم .... .... ... ( مورث المطعون ضدهم من الاول الى السابعة ) نظير ثمن قدره 12000 جنيه وقد ورد بالعقد المذكور ان البائع يملك العقار المبيع بالشراء من والدته المرحومة ..... ..... ..... بموجب عقد بيع مؤرخ 28/4/1945 وان البائعة له تملك العقار المبيع بموجب عقد بيع مسجل فى 20/12/1927 ولما تقاعس البائع المذكور عن الوفاء بالتزامه بنقل الملكية للمشترى اقام الاخير الدعوى رقم 9865 سنة 1966 طالبا الحكم بفسخ العقد ورد مبلغ 6800 جنيه . وبتاريخ 2/1/1967 حكم للمشترى بطلباته ، تأيد هذا الحكم فى الاستئناف 514 سنة 84 ق بتاريخ 30/1/1968 وبموجب هذا الحكم اتخذ المشترى اجراءات نزع ملكية ذات العقار المبيع ومسجل التنبيه بنزع الملكية فى 26/11/1968 وقيدت هذه الاجراءات برقم 78 سنة 1969 بيوع باب الشعرية . اقامت الطاعنة الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدنى كلى القاهرة - التى سجلت صحيفتها فى 16/7/1968 - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/6/1943 الصادر لها من المرحومة .... .... ... ( والدة زوجها المطعون ضده الثامن ) ثم اعترضت الطاعنة على اجراءات نزع الملكية التى اتخذها مورث المطعون ضدهم من الاول الى السابعة بدعوى انها المالكة للعقار محل تلك الاجراءات . وبتاريخ 25/3/1969 حكمت المحكمة برفض اعتراضها وتأيد هذا الحكم استئنافيا استنادا الى انها لم تصبح بعد مالكة . وبتاريخ 21/10/1970 صدر الحكم بايقاع البيع ورسى المزاد على الدائنين المطعون ضدهم من الاول الى الحكم بايقاع البيع ورسى المزاد على الدائنين المطعون ضدهم من الاول الى السابعة ولما صدر للطاعنة حكم بصحة ونفاذ العقد فى الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدنى كلى القاهرة وقامت بشهره فى 11/1/1971 اقامت الدعوى رقم 6849 سنة 1971 مدنى كلى القاهرة على المطعون ضدهم الثمانية الاول بطلب الغاء وشطب التسجيلات التى اتخذت بموجب تنبيه نزع الملكية وباستحقاقها لكامل ارض وبناء العقار المنزوعة ملكيته استنادا الى ان ملكيتها له قد آلت اليها منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى فى 16/7/1968 وذلك قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فى 26/11/1968 . كمت اقام المطعون ضدهم السبعة الاول الدعوى رقم 810 سنة 1971 مدنى كلى القاهرة على المطعون ضده الثامن وزوجته الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3613 سنة 1968 مدنى كلى القاهرة الصادر للطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينها وبين والدة المطعون ضده الثامن تأسيسا على ان الاخير قد تواطأ مع زوجته الطاعنة على اصطناع هذا العقد بعد صدور الحكم لصالحهم بالمديونية ضد المطعون ضده الثامن وتواطا على رفع الدعوى للحكم بصحته ونفاذه . وبعد ان امرت المحكمة بضم دعوى الطاعنة الى دعوى المطعون ضدهم السبعة الاول ليصدر فيهما حكم واحد ودفع المطعون ضدهم دعوى الطاعنة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 78 سنة 1969 بيوع باب الشعرية قضت المحكمة بتاريخ 20/12/1971 باستحقاق الطاعنة لكامل ارض وبناء العقار محل النزاع وفى الدعوى رقم 810 سنة 1971 برفضها . استانف المطعون ضدهم السبعة الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3830 سنة 91 ق استئناف القاهرة طالبين الغاءه والحكم لهم بطلباتهم فى الدعوى رقم 810 سنة 71 وبرفض الدعوى رقم 6849 سنة 1971 . وبتاريخ 22/2/1977 قضت المحكمة للمستانفين بطلباتهم وبرفض دعوى الطاعنة وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنة انها تمكست بمذكرتها المدمة منها لجلسة 4/1/1977 بان الحكم الصادر ضد المدين (المطعون ضده الثامن) وباقى ورثة البائعة لها بصحة ونفاذ العقد له حجيته بالنسبة لهم كما يحوز هه الحجية بالنسبة لدائنى المطعون ضده الثامن الذين اقاموا الدعوى غير المباشرة نيابة عنه وتحول هذه الحجية دون ادعائهم بصورية هذا العقد كما ابتت صدور هذا الحكم والتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فاصبح هذا الحكم نافذا فى حقهم لاسبقية تسجيل صحيفة الدعوى على تسجيلهم لتلبية نزع الملكية على نحو ما سلف بيانه . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه لما كان المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على اموال مدينه وللدائن ولو لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه ان يطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق الطعن العادية وغير العادية وكان السبيب لبحث اسباب العوار التى قد تلحق بالاحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التى حددها القانون على سبيل الحصر ، فاذا كان الطعن عليها غير جائز او كان قد استغلق فلا سبيل لاهدارها بدعوى بطلان اصلية لمساس ذلك بحجيتها الا اذا تجردت هذه الاحكام من اركانها الاساسية وكان الطعن بالصورية لا يجرد الحكم من اكركانه الاساسية فانه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم للصورية . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بحجية الحكم الصادر بصحة العقد ونفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الاول باعتبارهم دائنى المطعون ضده الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلا عن نفاذ هذا العقد فى حقهم بتسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يترتب عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار المنزوعة ملكيته فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم الاعتداد بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية مطلقة دون ان يشير الى هذا الدفاع الجوهرى يكون فضلا عما شابه من قصور فى التسبيب قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن . وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وما بنى عليه الحكم المستانف من اسباب لا تتعارض مع ذلم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستانف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المدين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة علىدائنه فى حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه ، و للدائن و لو لم يكن طرفاً فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق الطعن العادية و غير العادية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السبيل لبحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية. وإذ كان الطعن بالصورية لا يجرد الحكم من أركانه الأساسية، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم - الصادر ضد مدينه - للصورية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بحجية الحكم الصادر بصحة العقد ونفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الأول بإعتبارهم دائني المطعون ضده الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلاً عن نفاذ هذا العقد في حقهم بتسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يترتب عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار المنزوعة ملكيته. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإعتداد بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية مطلقة دون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري، يكون - فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب - قد أخطأ في تطبيق القانون.