⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 542 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1980-12-30 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني. إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.