الطعن رقم 506 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1980-3-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ استيلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - حجية الاحكام فى تحديد الاجرة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - عدم الصلاحية
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهما الاولين اقاما الدعوى رقم 812 لسنة 1968 مدنى كلى اسيوط بطلب الاحكم بالزام المطعون عليه الثالث والسيد / وزير التعليم العالى متضامنين بان يدفعا لهما مبلغ 4169 ج و 124 م تأسيسا على انه بتاريخ 6/10/1959 اصدر السيد / وزير التربية والتعليم القرار رقم 21 بالاستيلاء على العقار المبين بالصحيفة والمملوك لهما لاستعماله فى اغراض تعليمية بجعله سكنا لطلاب جامعة اسيوط وبتاريخ 2/5/1960 قدرت اللجنة المختصة اجرة المبنى بمبلغ 93 ج كلى اسيوط ، فطعنا على هذا التقرير بالدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدنى كلى اسيوط وفيها قضى بتعديل هذا التقدير الى مبلغ 171 ج و 800 م شهريا منذ صدور قرار الاستيلاء ولكن جامعة اسيوط ظلت تؤدى الاجرة بواقع 93 ج شهريا مع اجراء التخفضيات المقررة بالقوانين 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 7 لسنة 1965 فى حين انه كان يتعين عليها دفع الاجرة على اساس 171ج و 800 م شهريا حتى آخر ديسمبر سنة 1961 ثم على اساس 157 ج و 300 م شهريا اعتبارا من اول يناير سنة 1962 بعد استنزال الضرائب وملحقاتها وبذلك يكون ما دفع من اجرة يقل عما كان يجب دفعه بالمبلغ المطالب به وبتاريخ 13/4/1970 حكمت المحكمة بالزام المطعون عليه الثالث بصفته بان يؤدى المطعون عليهما الاولين المبلغ المطالب به - استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف منضمين الى المستأنف فى طلباته وبتاريخ 13/5/1972 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعنين خصوما منضمين الى المطعون عليه الثالث وبتأييد الحكم المستانف طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن واذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث أن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لتنبيه الحكم الابتدائى الباطل من وجهين الاول : انه يؤخذ من بيانات الحكم الابتدائى فى ديباجته وخاتمته ان السيد القاضى ... ... ... كان احد اعضاء الهيئة التى اصدرته وانه سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ولكنه لم يحضر جلسة النطق به بل استبدل به قاضى آخر وقد خلا الحكم من الاشارة الى سبب تخلف القاضى عن الحضور وما اذا كان مانع مادى او قانونى وهو بيان جوهرى من شان خلو الحكم منه ان يجعله مشوبا بالبطلان . الثانى ان الحكم الابتدائى قضى بعدم خضوع القيمة الايجارية لعقار النزاع لقانونى التخفيض رقمى 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 رغم انه سبق ان صدر من محكمة اول درجة حكم بتاريخ 24/2/1969 بندب خبير قطعت فيه بخضوع تلك القيمة للقانونين بما جعل حكمها باطلا وقد تمسكوا بذلك امام محكمة الاستئناف الا انها رفضت هذا الدفع مع انه كان يتعين عليها ان تقضة ببطلان الحكم المستانف لصدوره من محكمة ايتنفدت ولايتها وان تمضى فة نظر النزاع من جديد وان تنشىء لنفسها اسباب مستقلة تقيم عليها قضاءها .
وحيث ان هذا النعى مردود فى وجهه الاول بان النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على انه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم يدل على ان المشرع قد توقيع انه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته فاكتفى بان يوقع لى المسودة على ان يبين حضوره بشخصة وتلاوته فاكتفى بان يوقع على المسودة على ان يبين فى الحكم ان القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة ووقع على مسودته والا كان باطلا ولئن كان من المتعين ان يكون المانع القهرى الذى يجوز الاشتعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى يعنى زوال الصفة حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الاصرار على رايه او العدول عنه حتى ذلك الوقت الا انه ليس بلازم الافصاح فى الحكم من بيان المانع لانه لصيق بشخص القاضى ومن العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم - لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف فيه قد اشتمل على بيان ان السيد القاضى الذى تخلف عن حضوره جلسة النطق به قد اشترك فى المداولة ووقع على مسودة الحكم وكانت الوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالقاضى المشار اليه فان النعى يكون على غير اساسا والنعى مردود فى وجهه الثانى بان المطعون عليهما الاولين قد طعنا على الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 24/2/1969 بالاستئناف رقم 66 لسنة 44 ق اسيوط وقضى به بعدم جواز الاستئناف لعدم جواز الطعن فيه استقلالا واذ يترتب على الاستئناف بما سبق للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة اول درجة من دفوع او اوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قدفصل فيه لغير مصلحته اثناء سير الدعوى دونحاجة لاستئناف فرعى منهمتى كان الحكم المستأنف قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها ، وكان لم يثبت تخليه عن التمسك بشىء منها صراحة او ضمنا ، لما كان ذلك . فان دفاع المطعون عليهما الاولين بعدم خضوع اجرة عين النزاع لقوانين التخفيض يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف دون حاجة لرفع استئناف فرعى عنه وقد قضى بطلباتهما كلها ، واذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر واورد باسبابه انه لا يتقيد بجدول محكمةاول درجة عن الحكم الصادر بتاريخ 24/2/1969 واقام قضاءه على اسباب خاصة به هى عدم خضوع الاماكن المستولى عليها لشئون التربية والتعليم فى خصوص تحديد اجرتها لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 واخذ بالاجرة المقررة بالحكم رقم 243 لسنة 1960 مدنى كلى اسيوط دون ان يجرى عليها التخفيض المنصو عليه بالقانونين رقمى 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 وكانتهذه الاسباب كافية وحدها - وعلى ما سيلى - لحمل قضاء الحكم بما تكون معه الاحالة على اسباب الحكم المستأنف لغوا ومن ثم يكون النعى على غير اساس .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه دوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدنى كلى اسيوط بين نفس الخصوم قضى بخضوع العقار محل النزاع لقوانين تخفيض الايجار وحاز قوة الشىء المحكوم فيه واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على عدم خضوع القيمة الايجار للعقار للقانونية رقمة 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 فانه يكون مخالفا لحكم سابق حاز قوة الشى المحكوم فيه بين نفس الخصوم مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الامر المقضى الا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة او - ضمنا فى المنطوق او الاسباب المرتبطة به وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدنى كلى اسيوط ان النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة الاخيرة عين النزاع وان الطرفين لم يناقشا فى شان سريان القانون رقمى 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 علها وقد انتهى قضاء الحكم الى تعديل قرار اللجنة بجعل الاجرة الشهرية للعقار 171 ج و 800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 فان الحكم بهذه المثابة لا يكون قد اشتمل على قضاء صريح او ضمنى بخوع العقار الى القانونين سالفى الذكر لان ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى فيه لا يعغير من ذلك ان تقرير الخبير الذى اعتمد الحكم قد انتهى الى تحديد الاجرة بمبلغ 171 ج و 800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 لان الحكم اورد باسبابه انه يرى تحديد الاجرة بمبلغ 171 ج و 800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 مما مفاده انه اخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الانتفاع واطرح ما قرره بشان سريان قوانين التخفيض عليها لانها لم تكنمحل مناقضة بين الطرفين ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لا يكون د خالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى 243 لسنة 196.0 مدنى كلى اسيوط ويكون النعى على غير اساس .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الواقع ى الدعوى والقصور ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان الاماكن المستولى عليها لشئون التربية والتعليم لا تخضع فى خصوص تحديد اجرتها لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1974 فى حين ان الثابت من الاحكام التمهيدية الصادرة فى الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدنى كلى اسيوط ومن تقرير الخبير المقدم فيها ومن الحكم النهائى الصادر فى موضوعها انه لم يتبع فى تقدير اجرة عين النزاع الاسس المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقانون رقم 76 لسنة 1947 لتدقير مقابل الانتفاع عن العقارات المستولى عليها بل اتبع بشانها الاسس التى وضعها القانون رقم 121 لسنة 1947 - وهى اجرة المثل - بما يقتضى سريان قوانين التخفيض عليها على عكس ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه وان نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على ان " الاماكن الصادر فى شانها قرارات استيلاء فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها " الا ان القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول وزير التربية والتعليم سلطة اصدار قرارات الاستيلاء على الاماكن اللازمة لشئون وزارته والذى استمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 11/7/1948 نص فى مادته الاولى على ان يتبع فى تقدير التعويض عن الاماكن المستولى عليها الاحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص شئون التموين واذ وضع هذا المرسوم الاخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالاشياء المشتولى عليها على اساس فائدة راس المال المستمر وفقا للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الاستيلاء مضافا اليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمبانى والمنشآت وكانت تلك القواعد تغاير الاسس التى اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد اجرة الاماكن التى يسرى عليها مما يتعين معه استبعاد ما ورد بهذا القانون من احكام خاصة بتحديد الاجرة وما يرد عليها من زيادة او خفض لا يغير من ذلك اخذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدنى كلى اسيوط بتقرير الخبير الذى قدر مقابل الانتفاع على اساسا اجرة المثل اذ ان قضاء هذا الحكم قد اقتصر على تحديد مقابل الانتفاع لعقد النزاع وقت الاستيلاء - دون ان يتعرض لسريان قوانين التخصيص عليها - على النحو السابق بيانه فى الرد على السبب السابق وقد حاز هذا القضاء قوة الامر المقضى فى تحديد مقابل الانتفاع بما يمنع الخصوم انفسهم من التنازع فيه فى اية دعوى تالية للقول بسريان قوانين التخفيض على اجره عين النزاع طالما انها لا تخضع للقانون 121 لسنة 1947 واذ التزم الحكم المطعون فيه ها النظر فان النعى يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى يعنى زوال الصفة أو إنتفاء الولاية لضرورة صدوره ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم هذه الصفة حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنه الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت ، إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع ، لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم . . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف قد إشتمل على بيان أن السيد القاضى الذى تخلف عن حضور جلسة النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد تحقق مانع قانونى بالقاضى المشار إليه فإن النعى - على الحكم بالبطلان - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على الإستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى ، دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ، و كان لو يثبت تخليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمناً فى المنطوق أو الأسباب المرتبطة به ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... ... مدنى كلى أسيوط أن النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة لأجرة النزاع - المستولى عليها بقرار من وزير التربية و التعليم - و أن الطرفين لم يتناقشا فى شأن سريان القانونين رقمى 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 عليها ، و قد إنتهى قضاء الحكم إلى تعديل قرار اللجنة يجعل الأجرة الشهرية للعقار 171ج و 800 م وقت الإستيلاء سنة 1960 فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء صريح أو ضمنى بخضوع العقار إلى القانونين سالفى الذكر ، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى فيه ، لا يغير من ذلك أن تقرير الخبير الذى إعتمده الحكم قد إنتهى إلى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و 800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961 و 169 لسنة 1961 و 7 لسنة 1965 ، لأن الحكم أورد بأسبابه أنه يرى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و 800 م وقت الإستيلاء سنة 1960 ، مما مفاده أنه أخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الإنتفاع و أطرح ما قرره بشأن سريان قوانين التخفيض عليها لأنها لم تكن محل مناقشة بين الطرفين، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم خضوع العين لقوانين تخفيض الأجرة - لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... مدنى كلى أسيوط .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارت الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصاحها " إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة إصدار قرار الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته و الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 11 يوليو سنة 1948 ، نص فى مادته الأولى على أن يتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى و المنشآت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى إتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى تسرى عليها ، مما يتعين معه إستبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض .