الطعن رقم 457 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1980-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وفهمى عوض مسعد وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يستوف أحد شروط شغل وظيفة الربان و هو شرط القيام بوظيفة ضابط أول على إحدى السفن مدة خدمة بحرية فعلية لا تقل على ثلاث سنوات ، و كان قيامه على سبيل الإختيار بأعمال وظيفة الربان التى لم يستوف شروط شغلها لا يكسبه الحق فى الترقية إليها و لا يعدو ذلك أن يكون ندباً لهذه الوظيفة فلا يجرى مجرى الترقية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى العامل إستناداً إلى عدم أحقيته للترقية إلى وظيفة الربان لا يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .