⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1980-12-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المزايدة
⚖️ حكم ايقاع البيع
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة أحمد صبرى أسعد ووليم رزق بدوى وعلى محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1/451 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الطعن بالإستئناف فى حكم إيقاع البيع فى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر ، و من هذه الحالات العيب فى إجراءات المزايدة . و لما كان الأمر فى هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة و لا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع فهذه يجب التمسك بها إما بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضى التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال ، و كان العيب الذى تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة و المتمثل فى عدم إعلان الطاعنة الأولى - بإعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذى بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى ، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة ، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة عليها ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، و إنما يحصل هذا الإنتفاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، و فى إجراءات التنفيذ لا يحدث أى إنقطاع للخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه ، أو إلى المنفذ ضده إذا كانت قد إكتملت أهليته حسب الأحوال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان المشرع قد أجاز - بمقتضى المادتين 88 ، 89 من قانون المرافعات - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيها ، و رتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، و كان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التى تجيز إستئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و ذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز إستئناف حكم إيقاع البيع ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .