⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1980-4-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء
⚖️ محاماة - محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة . حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكليه . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان الاستاذ.... ...... القاضى تقدم بهذا الطلب للحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد اقدميته وجعلها بعد الاستاذ ... ... ..... وسابقه على الاستاذ .... ..... ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لطلبه انه تخرج من كلية الحوقوق فى سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين فى 1/10/1952 وبجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية فى 21/10/1957 وامام محاكم الاستئناف فى 31/12/1961 وفى اول يناير سنة 1964 عين بوظيفة مامور ضرائب ثم استقال منها وعاد الى الاشتغال بالمحاماة اعتبارا من 22/1/1967 وفى 6/7/1972 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضيا محددا اقدميته تالية للاستاذ ... ..... ... على اساس ان المدة المتصلة التى استغل فيها بالمحاماة امام محاكم الاستئناف لم تبدأ الا فى 22/1/1967 مع ان عمله بوظيفة مأمور ضرائب عمل قانونى يعتبر استمرار لاشتغاله بالمحاماه مما يستوجب تحديد اقدميته بين غالبية زملائه من داخل الكادر القانونى طبقا لنص المادة 57 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 على اساس ان اشتغاله بالمحامة امام محاكم الاستئناف كان لمدة متصلة بدايتها فى 31/12/1961 تاريخ قيده بجدول الاستئناف واذ لم يحدد القرار المطعون فيه اقدميته على هذا الاساس . فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته - طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وايدت النابة الراى برفضه كذلك . وحيث ان الفقرة ه من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الطلب- اذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين فى وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بانهم المحامون الذين استغلوا امام محاكم الاستئناف اربع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحامة فعلا اوا اى عمل يعتبر نظيرا لعمل ادارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات . قد وضعت ضابطا منظما يهدف لتحقيق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحامة . هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين ( الاول) استغاله بالمحاماة امام محاكم الاستئناف اربع سنوات متوالية . و(الثانى) ان يكون قد مارس المحاماة فعلا او العمل النظير مدة تسع سنوات . بحيث اذا تخلف احدهما انتفى القول ان تكون مدة الاشتغال بالمكحاماة امام محاكم الاستئناف متصلة . وكانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على عدم جواز الجمع بين المحماة وبين الوظائف العامة - عدا من يتولى اعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام - فان مدة عمل الطالب بوظيفة مأمور ضرائب تكون قاطعة لشرط التوالى فى مدة الاشتغال بالمحامة امام محاكم الاستئناف والذى استلزمه القانون فيمن يعين من المحامين فى وظيفة قاض . ولا يغير من ذلك اعتبار عمل مامور الضرائب نطظيرا للعمل القضائى مادام انه ليس عملا بالمحاماة ولا يعد بالتالى استمرار للاشتغال بها . اذ كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطالب قيد فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف فى 31/12/1961 وعين بوظيفة مامور ضرائب فى 1/1/1964 حتى استاقل منهعا ثم عاد للاشتغال بالمحامة من 22/1/1967 فان صلاحيته للتعيين فى وظيفة قاض لم تتوافر له الا من 22/1/1971 واذ حدد القرار المطعون فيه على هذا الاساس اقدمية الطالب بين غالبية زملائه داخل الكادر القضائى فانه لا يكون قد خالف القانون . ولما تقدم يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة هـ من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبقة على واقعة الطلب . إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعين فى وظائف القضاة بالمحاكم الإبتدائية فوصفهم بأنهم المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلاً أو أى عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الخصومة مدة تسع سنوات قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحاماة ، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين " الأول " إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية . " و الثانى " أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات ، بحيث إذا تخلف أحدهما إنتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى شرط الإشتغال بالمحاماة فى وظيفة قاض - أن تكون مدة الإشتغال بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف متصلة و إذ كانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على عدم جواز الجمع بين المحاماة و بين الوظائف العامة - عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام ، فإن مدة عمل الطالب بوظيفة مأمور ضرائب تكون قاطعة لشرط التوالى فى مدة الإشتغال بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف و الذى إستلزمه القانون فيمن يعين من المحامين فى وظيفة قاض . و لا يغير من ذلك إعتبار عمل مأمور الضرائب نظيراً للعمل القضائى ما دام أنه ليس عملاً بالمحاماة و لا يعد بالتالى إستمرار للإشتغال بها .