⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 744 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1980-2-20 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى - حجز الدعوى للحكم
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1712 لسنة 1968 مدنى كلى الجيزة للحكم باخلاء الطاعن من قطعة الارض المبينة بالصحيفة وتسليمها لها وقالت شرحا لدعواها انه بموجب عقد مؤرخ 30/7/1967 استاجر منها الطاعن قطعة ارض فضاء مبينة بالصحيفة ونص فى العقد على ان مدة الايجار مشاهرة وفى حالة رغبة احد الطرفين انهاءه عليه اخطار الطرف الآخر قبل نهاية المدة بشهرين وقد اخطرته بهذه الرغبة فى 23/5/1968 ومع ذلك امتنع عن تسليمها العين المؤجرة ، وبتاريخ 3/11/1969 حكمت المحكمة بطرد الطاعن من قطعة الارض محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2033 لسنة 86 ق القاهرة وبتاريخ 11/12/1971 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وبعرضه على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان محكم الاستئناف اجلت الدعوى اداريا اكثر من مرة لمصادفة اليوم المحدد لنظرها عطله رسمية ورغم عدم اعلانه بهذه التاجيلات وعدم حضوره الجلسة الاخيرة والتى تقرر فيها بناء على طلب المطعون ضدها حجز الدعوى للحكم فان المحكمة لم تستجب الى طلبه فتح باب المرافعة ومن ناحية اخرى اشارت الى المستند المقدم منه رفق هذا الطلب دون ان تعلن به المطعون ضدها لعلها ان تقربه . وحيث أن هذا النعى مردود ذلك انه لما كان الثابت ان محكمة الااستئناف اجلت نظر الاستئناف لمصادفة الجلسة المحددة له اخيرا يوم عطلة رسمية وبالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - وحضرت المستانف ضدها - المطعون ضدها - واقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل فى الاستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما فى عشرة ايام - وتقدم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره بالجلسة لعذر قهرى وعدم تمكن زمسله الذى انابه فى الحضور فيها الا بعد الانتهاء من نظر الاستئناف وهو ما يؤكد علم الطاعن مسبقا بالجلسة التى تاجلت اليها الدعوى لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التى طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستناداته التى تمثلت فى المستخرج الرسمى المرافق بالمذكرة وقد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند فانه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى انه لم يعلن للجلسى الاخيرة وان المستند المقدم منه فى هذه الفترة لم يعلن الى خصيمته ولا على المحكمة بعد ذلك اذا لم تستجب لطلب اعادة الدعوى الى المرافعة . وحيث ان حاصل النعى بباقى الاسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم اقام قضاءه على سند من ان العين المؤجرة وقد وصفت فى العقد بانها ارض فضاء مسورة بداخلها حجرة غير مسقوفة فان الوصف الغالب عليها انها ارض فضاء وهو ما يتفق والغرض من تاجيرها لتشوين مواد البناء بذلك تخرج من نطاق تطبيق احكما القانون رقم 121 لسنة 1947 وانه لا يغير من هذا التقدير التعبير عنها فى باقى بنود العقد وفى سجلات مصلحة الاموال المقررة بما يفيد انها محل وليست مجرد ارض فضاء وهو منه استدلال فاسد يتجافى مع ما تؤدى اليه عبارات العقد مجتمعة وما اثبت بهذه السجلات من ان محل الاجارة عبارة عن مخزن لتشوين مواد بناء والاتجار فيها وما وضفته به المطعو ن ضدها فى التحقيقات الادارية من انه مخزن ثم ان الاسباب التى اوردها فى هذا الخصوص جاءت مرسلة مجهلة بالاضافة الى انه لم يشر الى طلبه الاحتياطى بندب خبير لبيان حالة العين المؤجرة على الطبيعة عند تأجيرها هذا الى ان الاراضىالمستغلة او المستعملة تعتبر فى حكم العقارات المبنية طقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 وان الاراضى المستثناه من الخضوع لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1947 هى الاراضى الفضاء البحته الامر الغير المنطبق على عين النزاع لاشتمالها على مبنى تناولته الاجارة . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1974 قد استثنت صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامه وكانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها وكان الثابت من عقد الايجار موضوع النزاع ان العن المؤجرة للطاعن هى ارض فضاء مسوؤة تبلغ مساحتها 630مترا مربعا مقام بداخلها حجرة غيرمسقوفة وكانت لمحكمة الموضوع قد استدلت من هذا الوصف على ان العين المؤجرة لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة " المحل المؤجر" وما وصفت به فى سجلات مصلحة الاموال المقررة من انها مخزن لتشوين مواد البناء وهو منها استدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المطعى لها فى العقد والذى لم ينازع الطاعن فى مطابقته للواقع وان نازع فى التكييف لما كان ذلك وكانت العبرة فى تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد وليس بما يرد على لسان المتعاقدين من اوصااف له بما لا مجال معه للالتزام بما عبرت به المطعون ضدها عن عين النزاع فى التحقيقات الادارية من انه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلقغ7ير المقصود لذاته الحقيقية الثابتة بالعقد وكان ما اوردته المحكمة من اسباب فى هذا الخصوص تكفى لحمل النتيجة التى خلصت اليها فانها لا عليها اذا لم تستجب لطلب ندب خبير لبيان حالة العين المؤجرة عند تاجيرها لما كان ما تقدم وكان ما اورده القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبينة من اعتبار الاراضى الفضاء المستغلة فى حكم العقارات المبينة انما هو قاصر طبقا لصريح نص المادة الاولى منه على نطاق تطبيق احكامه فلا يسرى هذا الحكم الاعتبارى فى مجال العمل بالقوانين الاخرى ومنها قانون ايجار الاماكن فان النعى بكافة وجوهه يكون على غير اساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجلت نظر الإستئناف لمصادفة الجلسة المحددة أخيراً يوم عطلة رسمية بالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - و حضرت المستأنف ضدها - المطعون ضدها - و إقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل فى الإستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما فى عشرة أيام ، و تقديم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهرى و عدم تمكن زميله الذى أنابه فى الحضور فيها إلا بعد الإنتهاء من نظر الإستئناف و هو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التى تأجلت إليها الدعوى . متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التى طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التى تمثلت فى المستخرج الرسمى المرفق بالمذكرة و قد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند ، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة و أن المستند المقدم منه فى هذه الفترة لم يعلن إلا خصيمته ، و لا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجيب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستثنت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه و كانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، و كان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع أن العين المؤجرة للطاعن هى أرض فضاء مسورة تبلغ مساحتها 630 متراً مربعاً مقام بداخلها حجرة غير مسقوفة ، و كانت محكمة الموضوع قد إستدلت من هذا الوصف على أن العين المؤجرة هى فى حقيقتها أرض فضاء و أن وجود حجرة غير مسقوفة بداخلها لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة " المحل المؤجر " و ما وصفت به فى سجلات مصلحة الأموال المقررة من أنها مخزن لتشوين مواد البناء منها إستدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المعطى لها فى العقد و الذى لم ينازع الطاعن فى مطابقته للواقع و أن نازع فى التكييف و العبرة فى تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد و ليس بما يرد على لسان المتعاقدين من أوصاف له بما لا مجال معه للإلتزام بما عبرت به المطعون ضدها - المؤجرة - عن عين النزاع فى التحقيقات الإدارية من أنه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلق غير المقصود لذاته الحقيقة الثابتة بالعقد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما أورده القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية من إعتبار الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة فى حكم العقارات المبنية إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه على نطاق تطبيق أحكامه ، فلا يسرى هذا الحكم الإعتبارى فى مجال العمل بالقوانين الأخرى و منها قانون إيجار الأماكن .